صفحة جزء
2313 18 - حدثنا سعيد بن الربيع ، قال : حدثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم قال : سمعت معاوية بن سويد قال : سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ، ونهانا عن سبع ، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم .


مطابقته للترجمة في قوله : ونصر المظلوم ، وهو أحد السبعة المذكورة .

ورجاله خمسة قد ذكروا ، وسعيد بن الربيع بفتح الراء البصري بياع الثياب الهروية ، مر في جزاء الصيد ، والأشعث بن سليم بضم السين المهملة الكوفي المكنى بأبي الشعثاء ، مر في التيمن في الوضوء ، ومعاوية بن سويد بضم السين المهملة مر مع الحديث في أول الجنائز .

والحديث مر في باب الأمر باتباع الجنائز مع اشتماله على السبعة المنهي عنها بالسند المذكور إلا شيخه ، فإنه هناك أبو الوليد عن شعبة إلى آخره . قوله : " وإبرار المقسم " ويروى " وإبرار القسم " قال العلماء : نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية ، فمن قام به سقط عن الباقين ، ويتعين فرض ذلك على السلطان ثم على من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه ، وعيادة المريض سنة مرعية ، واتباع الجنائز من فروض الكفاية ، وتشميت العاطس سنة ، وقيل : فرض كفاية حكاه ابن بطال ، وبه قال ابن سراقة من الشافعية ، وقيل واجب كرد السلام وإجابة الداعي سنة إلا أنه في الوليمة قيل فرض عين وقيل فرض كفاية ، وقال ابن بطال : هو في الوليمة آكد ، وإبرار المقسم مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله ، فإن أقسم على ما لا يجوز أو يشق على صاحبه لم يندب إلى الوفاء به .

التالي السابق


الخدمات العلمية