أي هذا باب في بيان حكم البول حال كونه قائما ، وحال كونه قاعدا قيل : دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى ، لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز ، وأجاب بعضهم بقوله : ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وغيرهما فإن فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=666291بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ، فقلنا : انظروا إليه يبول كما تبول المرأة " ، قلت : قوله : " دلالة الحديث " إلى آخره غير مسلم ; لأن أحاديث الباب كلها في البول قائما ، وجواز البول قائما حكم من الأحكام الشرعية ، فكيف يقاس عليه جواز البول قاعدا بطريق العقل ، والأحسن أن يقال : لما ورد في هذا الباب جواز البول قائما ، وجوازه قاعدا بأحاديث كثيرة ، أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أحاديث الفصل الأول فقط ، وفي الترجمة أشار إلى الفصلين إما اكتفاء لشهرة الفصل الثاني ، وعمل أكثر الناس عليه ، وإما إشارة إلى أنه وقف على أحاديث الفصلين ، ولكنه اقتصر على أحاديث الفصل الأول لكونها على شرطه .
وجه المناسبة بين البابين ظاهرة ; لأن كلا منهما في أحكام البول ، وكذلك بينه وبين الباب الذي يأتي ، والذي يأتي بعده أيضا ، والحاصل أن هنا تسعة أبواب كلها في أحكام البول والمناسبة بينها ظاهرة لا تخفى .