2317 22 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652269قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه .
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث ، فإنه أعم من أن يبين قدر ما يتحلل به أو لا يبين ، وهذا يقوي قول من قال بصحة الإبراء المجهول ، ورجاله قد ذكروا غير مرة nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه ، والحديث من أفراده .
(ذكر معناه) قوله : " من كانت له " قال بعضهم : اللام فيه بمعنى " على " أي من كانت عليه مظلمة لأخيه قلت : [ ص: 294 ] لا يحتاج إلى ذلك بل اللام هنا بمعنى عند ، كقولهم كتبته لخمس خلون ، والدليل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري في الرقاق بلفظ من كانت عنده مظلمة لأخيه ، والأحاديث يفسر بعضها بعضا ، قوله : " مظلمة " قال ابن مالك : مظلمة بفتح اللام وكسرها ، والكسر أشهر ، وقد روي بالضم أيضا ، وفي التوضيح قال nindex.php?page=showalam&ids=14986القزاز : بضم اللام وكسرها ، وفي أدب الكاتب لابن قتيبة بفتح اللام ، ونقل ابن التين عن ابن قتيبة فتح اللام وكسرها ، قال : وضبط عن الصحاح ضمها ، وهو خطأ ، قوله : " من عرضه " بكسر العين ، وعرض الرجل موضع المدح والذم منه ، سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره ، وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص أو يثلب . وقال ابن قتيبة : عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير ، قوله : " أو شيء " أي من الأشياء ، وهو من عطف العام على الخاص ، فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من عرض أو مال ، قوله : " فليتحلله " قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه يستوهبه ويقطع دعواه عنه; لأن ما حرم الله من الغيبة لا يمكن تحليله ، وجاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال : اجعلني في حل فقد اغتبتك فقال : إني لا أحل ما حرم الله تعالى ، ولكن ما كان من قبلنا فأنت في حل ، ويقال : معنى فليتحلله إذا سأله أن يجعله في حل ، يقال : تحللته واستحللته ، قوله : " اليوم " نصب على الظرف ، أراد به في الدنيا ، قوله : " قبل أن لا يكون دينار ولا درهم " يعني يوم القيامة ، قوله : " إن كان له عمل صالح " إلى آخره معنى أخذ الحسنات والسيئات أن يجعل ثوابها لصاحب المظلمة ، ويجعل على الظالم عقوبة سيئاته . قال الكرماني : (فإن قلت) : ما التوفيق بينه وبين قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى (قلت) : لا تعارض بينهما; لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه ، ولم يعاقب بغير جناية منه; لأنه لما توجهت عليه حقوق للغرماء دفعت إليهم حسناته ، ولما لم يبق منها بقية قوبل على حسب ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده ، فأخذوها من سيئاته فعوقب بها انتهى . (قلت) : فيه ما فيه يعلم بالتأمل .
(ذكر ما يستفاد منه) قام الإجماع على أنه إذا بين مظلمته عليه فأبراه فهو نافذ ، واختلفوا فيمن بينهما ملابسة أو معاملة ثم حلل بعضهما بعضا من كل ما جرى بينهما من ذلك ، فقال قوم : إن ذلك براءة له في الدنيا والآخرة ، وإن لم يبين مقداره . وقال آخرون : إنما تصح البراءة إذا بين له وعرف ماله عنده أو قارب ذلك بما لا مشاحة في ذكره ، وهذا الحديث حجة لهذا; لأن قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=652269أخذ منه بقدر مظلمته " يدل أنه يجب أن يكون معلوم القدر مشارا إليه ، وكان ابن المسيب لا يحلل أحدا ، وكان ابن يسار يحلل من العرض والمال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما المال فنعم ، وأما من العرض فـ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أحسب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أراد إن أصاب من عرض رجل لم يجز لوارثه أن يحلله . وقال ابن التين : وأراه خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه قال : إن مات ولا وفاء عنده ، فالأفضل أن يحلله ، وأما من ظلم أو اغتاب فلا ، وذكر الآية ، وكان بعضهم يحلل من عرضه ، ويتأول الحسنة بعشر أمثالها ، وكان القاسم يحلل من ظلمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إذا اغتاب رجل رجلا فإن كان بلغ القول منه ذلك فلا بد أن يستحله ، وإن لم يبلغه استغفر الله ولا يخبره ، وأما التحلل في المال فإنما يصح ذلك في أمر معلوم ، وقال بعض أهل العلم : إنما يصح ذلك في المنافع التي هي أعراض مثل أن يكون قد غصبه دارا فسكنها ، أو دابة فركبها ، أو ثوبا فلبسه ، أو يكون أعيانا فتلفت ، فإذا تحلل منها صح التحلل ، فإن كانت الدار قائمة والدراهم في يده حاصلة لم يصح التحلل منها إلا أن يهب أعيانها منه ، فتكون هبة مستأنفة .