أي هذا باب يذكر فيه إذا أذن رجل له أي لرجل آخر في استيفاء حقه ، قوله : " أو حلله " أي أو حلل رجل رجلا آخر ، وهذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني ، وفي رواية غيره : " أو أحله له " ، قوله : " ولم يبين كم هو " أي مقدار المأذون أو المحلل ، ولم يذكر جواب إذا الذي هو جواب المسألة; لأن فيه تفصيلا; لأنا إذا قلنا : حديث هذا الباب مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في باب من كانت له مظلمة فحللها ، هل يبين مظلمته يكون فيه الخلاف المذكور هناك ، ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مشتمل على الأمور الواجبة ، وحديث الباب مشتمل على المكارمة ، وقلة التشاح ، ولا يضر في هذا عدم معرفة المقدار; لأن الغلام فيه لو حلل من نصيبه الأشياخ وأذن في إعطائه لهم لكان ما حلل منه غير معلوم; لأنه لا يعرف مقدار ما كانوا يشربون ولا مقدار ما كان يشرب هو ، ولا شك أن سبيل ما يوضع للناس للأكل والشرب سبيله المكارمة وقلة المشاححة ، فعلى هذا يقدر الجواب هنا جائز أو يجوز .