( ذكر معناه ) قوله : " في بعض أهل العراق " ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في بعث أهل العراق . قوله : " سنة " ، أي : غلاء وجدب . قوله : " فكان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير " ، أي : عبد الله بن الزبير بن العوام . قوله : " نهى عن الإقران " ، بكسر الهمزة من الثلاثي المزيد ، فيه قال ابن التين : كذا وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رباعيا ، والمعروف خلافه ، والذي في اللغة ثلاثي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : كذا لجميع رواة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 3 ] الإقران ، وليست معروفة ، والصواب القران ثلاثي وقال nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء : لا يقال : أقرن ، وقال غيره : إنما يقال : أقرن على الشيء إذا قوي عليه وأطاقه ، ومنه قوله تعالى : وما كنا له مقرنين أي : مطيقين ، وفي ( الصحاح ) أقرن الدم العرق واستقرن ، أي : كثر ، فيحتمل أن يكون الإقران في هذا الحديث على ذلك ، ويكون معناه النهي عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره ، ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى ، ونقل المنذري عن أبي محمد المعافري أنه يقال : قرن بين الشيئين وأقرن إذا جمع بينهما . قوله : " إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : هذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم : بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس وشبابة بن سوار عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي : أرى الإذن من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قيل : يرد على هذا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=652309نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه . ( قلت ) : احتمال الإدراج باق فيه أيضا فليتأمل .
ذكر ما يستفاد منه فيه النهي عن الإقران ، قال أبو موسى المديني في كتابه ( المغيث ) : للنهي عن القران وجهان : الأول : ذهبت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهما إلى أنه قبيح ، وفيه شره وهلع وهو يزري بصاحبه . الثاني : كان التمر من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، وكان ملكهم فيه سواء ، فيصير الذي يقرن أكثر أكلا من غيره ، فأما إذا كان التمر ملكا له فله أن يأكل كما شاء ، كما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما كان يأكل التمر كفا كفا وقيل : إذا كان الطعام بحيث يكون شبعا للجميع كان مباحا له لو أكله ، وجاز له أن يأكل كما شاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : وحمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم مطلقا ، قال : وهو منهم ذهول عن مساق الحديث ومعناه . وحمله جمهور الفقهاء على حالة المشاركة بدليل مساق الحديث ، وقال النووي : واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب ، والصواب التفصيل كما سبق .
واختلف العلماء فيما يملك من الطعام حين وضعه ، فإن قلنا : إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم ، فيحرم أن يأكل أحد أكثر من الآخر ، وإن قلنا : إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه فهو سوء أدب وشره ودناءة ويكون مكروها . وقال ابن التين : وحمله بعضهم على ما إذا استوت أثمانهم فيه مثل أن يتخارجوا في ثمنه أو يهبه لهم رجل ، أو يوصي لهم به ، وأما إن أطعمهم هو ، فروى ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس به ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : ليس بجميل أن يأكل تمرتين أو ثلاثا في لقمة دونهم ، فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في ( الأوسط ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503746كنت نهيتكم عن الإقران في التمر ، فإن الله قد وسع عليكم فاقرنوا " . ( قلت ) : هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين أيضا في كتابه ( الناسخ والمنسوخ ) ثم قال : الحديث الذي فيه النهي عن الإقران صحيح الإسناد ، والذي فيه الإباحة ليس بذاك القوي ; لأن في سنده اضطرابا ، وإن صح فيحمل على أنه ناسخ للنهي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : وذكر الحديثين إسناد الأول أصح وأشهر من الثاني ، غير أن الخطب في هذا الباب يسير ; لأنه ليس من باب العبادات والتكاليف ، وإنما هو من قبيل المصالح الدنياوية ، فيكفي في ذلك الحديث الثاني ، ثم يشيده إجماع الأمة على خلاف ذلك ، وقيل : إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما نهى عن ذلك حيث كان العيش زهيدا ، والقوت متعذرا ، مراعاة لجانب الفقراء والضعفاء والمساكين ، وحثا على الإيثار والمواساة ، ورغبة في تعاطي أسباب المعدلة حالة الاجتماع والاشتراك ، فلما وسع الله الخير وعم العيش الغني والفقير قال : فشأنكم إذا .