أي : هذا باب في بيان حكم قصاص المظلوم الذي أخذ منه المال إذا وجد ، يعني إذا ظهر بمال الذي ظلمه ، وجواب إذا محذوف تقديره : هل يأخذ منه بقدر حقه ، يعني يأخذ ، واكتفى بذكر أثر nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن ذكر الجواب ، واستمرت عادته على هذا الوجه ، وهي مسألة الظفر ، وفيها خلاف وتفصيل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في الذي يجحد وديعة غيره ، ثم إن المودع يجد له مالا هل يأخذه عوضا من حقه ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه لا يفعل ، وروى عنه أن له أن يأخذ حقه إذا وجده من ماله ، إذا لم يكن فيه شيء من الزيادة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال النووي : من له حق على رجل وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه من غير إذنه ، وهذا مذهبنا ، ومنع من ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه إذا كان على الجاحد للمال دين فليس له أن يأخذ إلا مقدار ما يكون فيه أسوة الغرماء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يأخذ من الذهب الذهب ، ومن الفضة الفضة ، ومن المكيل المكيل ، ومن الموزون الموزون ، ولا يأخذ غير ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : له أن يأخذ العرض بالقيمة . انتهى . ( قلت ) : مذهبنا أنه إذا بخس حقه فله أن يأخذه ، وإلا فلا .