أي : هذا باب في بيان ما جاء في السقائف ، وهو جمع سقيفة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي المكان المظلل كالساباط ، والحوانيت بجانب الدار ، وكان مراده من وضع هذه الترجمة الإشارة إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جائز ، وأن اتخاذ صاحب الدار ساباطا ، أو مستظلا جائز إذا لم يضر المارة ، وقال ابن التين : لما كان لأهل المواضع أن يرتفقوا بسقائفهم ، وأفنيتهم جاز الجلوس فيها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : السقائف والحوانيت قد علم الناس لم وضعت ، ومن اتخذ فيها مجلسا فذلك مباح له إذا التزم ما في ذلك من غض البصر ، ورد السلام ، وهداية الضال ، وجميع شروطه .