أي : هذا باب في بيان صب الخمر في طريق الناس ، هل ينبغي ذلك أم لا ، فقيل : لا يمنع من ذلك ; لأنه للإعلان برفضها ، وليشتهر تركها ، وذلك أنه أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق ، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب ، وقيل : يمنع من ذلك ، فقال ابن التين : هذا الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء ، وتنظف ، فأما الآن فلا ينبغي صب النجاسات في الطرق خوفا أن يؤذي المسلمين ، وقد منع nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن يصب الماء من بئر وقعت فيه فأرة في الطريق . قوله : في الطريق ، ويروى : في الطرق .