أي : هذا باب في بيان حكم الآبار التي حفرت على الطريق إذا لم يتأذ بها ، وهو على صيغة المجهول ، يعني إذا لم يحصل منها أذى لأحد من المارين ، والحكم لم يفهم من الترجمة ظاهرا لكن من حديث الباب يفهم الحكم ، وهو الجواز ; لأن فيه منفعة للخلق والبهائم ، غير أنه مقيد بشرط أن لا يكون في حفرها أذى لأحد ، والآبار جمع بئر كالأحمال جمع حمل ، وهو جمع القلة والكثرة بئار ، وذكرت في شرحي أن البئر يجمع في القلة على أبؤر وآبآر بهمزة بعد الباء ، ومن العرب من يقلب الهمزة ألفا فيقول : آبار ، فإذا كثرت فهي البئار ، وقد بأرت بئرا . وقال أبو زيد : بأرت أبأر بأرا .