2345 [ ص: 30 ] وأتي nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء .
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح هو ابن الحارث الكندي أدرك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولم يلقه استقضاه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على الكوفة ، وأقره nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، وأقام على القضاء بها ستين سنة ، وقضى بالبصرة سنة ، ومات سنة ثمان وسبعين ، وكان له عشرون ومائة سنة . قوله : " وأتي nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في طنبور " ، يعني أتى إليه اثنان ، ادعى أحدهما على الآخر أنه كسر طنبوره فلم يقض فيه بشيء ، أي : لم يحكم فيه بغرامة ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، بفتح الحاء بلفظ : أن رجلا كسر طنبور رجل ، فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيئا ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، بفتح الحاء أن رجلا كسر طنبور رجل ، فحاجه إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فلم يضمنه شيئا . وهذا يوضح أن جواب الترجمة عدم الضمان . وقال ابن التين : قضى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في الطنبور الصحيح يكسر بأن يدفع لمالكه فينتفع به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : وما كسر من آلات الباطل ، وكان فيها بعد كسرها منفعة ، فصاحبها أولى بها مكسورة ، إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة ، على وجه الاجتهاد ، كما أحرق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه دار ...... على بيع الخمر ، وقد هم الشارع بتحريق دور من يتخلف عن صلاة الجماعة ، وهذا أصل في العقوبة في المال إذا رأى ذلك قيل : هذا كان في الصدر الأول ، ثم نسخ .