صفحة جزء
2345 [ ص: 30 ] وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء .


شريح هو ابن الحارث الكندي أدرك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولم يلقه استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة ، وأقره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، وأقام على القضاء بها ستين سنة ، وقضى بالبصرة سنة ، ومات سنة ثمان وسبعين ، وكان له عشرون ومائة سنة . قوله : " وأتي شريح في طنبور " ، يعني أتى إليه اثنان ، ادعى أحدهما على الآخر أنه كسر طنبوره فلم يقض فيه بشيء ، أي : لم يحكم فيه بغرامة ، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي حصين ، بفتح الحاء بلفظ : أن رجلا كسر طنبور رجل ، فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيئا ، وذكره وكيع بن الجراح ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، بفتح الحاء أن رجلا كسر طنبور رجل ، فحاجه إلى شريح فلم يضمنه شيئا . وهذا يوضح أن جواب الترجمة عدم الضمان . وقال ابن التين : قضى شريح في الطنبور الصحيح يكسر بأن يدفع لمالكه فينتفع به . وقال المهلب : وما كسر من آلات الباطل ، وكان فيها بعد كسرها منفعة ، فصاحبها أولى بها مكسورة ، إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة ، على وجه الاجتهاد ، كما أحرق عمر رضي الله تعالى عنه دار ...... على بيع الخمر ، وقد هم الشارع بتحريق دور من يتخلف عن صلاة الجماعة ، وهذا أصل في العقوبة في المال إذا رأى ذلك قيل : هذا كان في الصدر الأول ، ثم نسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية