مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " اكسروها " ، أي : القدور ، يدل عليه السياق فلا يكون إضمارا قبل الذكر ، وكسر القدور هنا في الحكم مثل كسر الدنان التي فيها الخمر . ورجاله ثلاثة قد ذكروا غير مرة ، وهو من تاسع ثلاثيات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وفي الأدب عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وفي الذبائح عن nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم ، وفي الدعوات عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي ، وفي الذبائح عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، ومحمد بن عباد ، وفي الذبائح عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الذبائح عن يعقوب بن حميد .
( ذكر معناه ) . قوله : " يوم خيبر " ، يعني في غزوة خيبر ، وكانت سنة سبع ، ومن خيبر إلى المدينة أربع مراحل . قوله : " اكسروها " ، أي : القدور ، وقد مر الآن الكلام فيه . قوله : " على الحمر الإنسية " ، الحمر بضمتين جمع حمار ، وأراد بالإنسية الحمر الأهلية . قوله : " وأهريقوها " ، بسكون الهمزة ، وجاز حذف الهمزة أو الهاء ، والياء . ونهريقها ، بفتح الهاء ، وسكونها ، وبسكون الهاء ، وحذف الياء . قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : هرق الماء يهريقه ، بفتح الهاء هراقة ، أي : صبه ، وفي لغة أخرى : أهرق الماء يهرقه إهراقا ، وفيه لغة أخرى : أهراق يهريق إهراقا ، قالوا : قوله : " ألا نهرقها " ، بكلمة " ألا " التي للاستفهام عن النفي ، ويروى : لا نهريقها ، بالنفي ، لا يقال : إن فيه مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنهم فهموا بالقرائن أن الأمر ليس للإيجاب . قوله : " قال اغسلوها " ، أي : قال صلى الله عليه وسلم في جوابهم : لا نهرقها ، ونغسلها . اغسلوها ، إنما رجع صلى الله عليه وسلم عن أمره بالشيئين ، وهما الأمر بالكسر ، والأمر بالإهراق إلى قوله : " اغسلوها " ، وهو مجرد الأمر بالغسل ; لأنه يحتمل أن اجتهاده قد تغير ، أو أوحي إليه بذلك ، واليوم لا يجوز فيه الكسر ; لأن الحكم بالغسل نسخ التخيير ، كما أنه نسخ الجزم بالكسر .
( ذكر ما يستفاد منه ) فيه دليل على نجاسة لحم الحمر الأهلية ; لأن فيه الأمر بإراقته ، وهذا أبلغ في التحريم ، وقد كانت لحوم الحمر تؤكل قبل ذلك ، واختلف العلماء الذين ذهبوا إلى إباحة لحوم الحمر الأهلية في معنى النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن أكلها لأي علة كان هذا النهي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وعبد الملك بن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وبعض المالكية : علة النهي لأجل الإبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم ، واحتجوا في ذلك بما روي عنnindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=686873ما [ ص: 31 ] نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة موقوفا على عبد الرحمن ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن يذهب حمولتهم ، أو حرمه في يوم خيبر ، وهذا يبين أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس علم بالنهي ، لكنه حمله على التنزيه توفيقا بين الآية وعمومها ، وبين أحاديث النهي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وبعض المالكية : إنما منعت الصحابة يوم خيبر من أكل لحوم الحمر الأهلية ; لأنها كانت جوالة تأكل القذرات ، فكان نهيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهذه العلة لا لأجل التحريم . وقال آخرون : علة النهي كانت لاحتياجهم إليها ، واحتجوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر ، وكانوا قد احتاجوا إليها . وقال آخرون : علة النهي أنها أقيتت قبل القسمة ، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها قبل أن تقسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : وفي إذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أكل الخيل ، وإباحته لذلك يوم خيبر دليل على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة ; لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحمير ، وأن الخوف على الخيل ، وعلى قيامها فوق الخوف على الحمير ، وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل أعظم ، وبهذا يتبين أن أكل لحوم الحمر لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر والحمل ، وإنما كانت عبادة وشريعة ، والذين ذهبوا إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية ، وهم : nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة ، وعبيد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وبعض المالكية احتجوا بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=102062غالب بن أبجر قال : يا رسول الله ، إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير حمر لي ، أو حمرات لي . قال : فأطعم أهلك من سمين مالك ، وإنما قذرت لكم جوال القرية . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . وأجيب عنه بأن هذا الحديث مختلف في إسناده ففي طريق ، عن ابن معقل ، عن رجلين من مزينة ، أحدهما عن الآخر عبد الله بن عمرو بن لويم ، بضم اللام ، وفتح الواو ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره ميم ، والآخر غالب بن أبجر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر : أرى غالبا الذي سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . وفي طريق عبد الرحمن بن معقل ، وفي طريق nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، وفي طريق nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر ، وفي طريق عبد الله بن بشر عوض عبد الرحمن ، وهذا اختلاف شديد ، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي وردت بتحريم لحوم الحمر الأهلية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هذا الحديث بطرقه باطل ; لأنها كلها من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر ، وهو مجهول ، والآخر من طريق عبد الله بن عمرو بن لويم ، وهو مجهول ، أو من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك وهو ضعيف ، ثم عن ابن الحسن ، ولا يدرى من هو ، أو من طريق سلمى بنت النضر الخضرية ، ولا يدرى من هي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث معلول ثم طول في بيانه .