مطابقته للترجمة في قوله : " فكسرت القصعة " ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان . قوله : " كان عند بعض نسائه " . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=663649أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة القصعة بيدها ، فألقت ما فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طعام بطعام ، وإناء بإناء . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، به . وقال : أظنها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وقال الطيبي : إنما أبهمت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تفخيما لشأنها ، قيل : إنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي ; لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ، ورد بأن هذا مجرد دعوى يحتاج إلى البيان . وقال شيخنا : لم يقع في رواية أحد من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه تسمية زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التي أهدت له الطعام ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن التي أهدته إليه nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش ، أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ويومها جفنة من حيس ، فقامت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأخذت القصعة فضربت بها ، فكسرتها فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى قصعة لها فدفعها إلى رسول زينب ، فقال : هذه مكان صحفتها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية جسرة بنت دجاجة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=675020ما رأيت صانعا طعاما مثل nindex.php?page=showalam&ids=199صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل ، يعني رعدة ، فكسرت الإناء ، فقلت : يا رسول الله ، ما كفارة ما صنعت ؟ قال : إناء مثل إناء ، وطعام مثل طعام . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في إسناده مقال . وقال الشيخ : يحتمل أنهما واقعتان ، وقعت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة مرة مع زينب ، ومرة مع nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، فلا مانع من ذلك ، فإن كان ذلك واقعة واحدة رجعنا إلى الترجيح . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أصح ، وفي بعض طرقه زينب ، والله أعلم ، وذكر أبو محمد المنذري في الحواشي أن مرسلة القصعة nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأصحابه ، فجاءت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة متزرة بكساء ، ومعها فهر ، ففلقت الصحفة . الحديث . وفي ( الأوسط ) nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله العمري [ ص: 37 ] عن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=887817أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إذ أتي بصحفة خبز ولحم من بيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فوضعنا أيدينا ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة تصنع طعاما عجلة ، فلما فرغنا جاءت به ، ورفعت صحفة nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فكسرتها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى nindex.php?page=hadith&LINKID=678837عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ، فصنعت له طعاما ، وصنعت له nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة طعاما ، فسبقتني فقلت للجارية : انطلقي فأكفئي قصعتها ، فألقتها فانكسرت ، وانتثر الطعام فجمعه على النطع ، فأكلوا ثم بعث بقصعتي إلى nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، فقال : خذوا ظرفا مكان ظرفكم ، والظاهر أنها قصة أخرى ; لأن في هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت ، وفي الذي تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نفسها هي التي كسرتها . قوله : " فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين " ، قد تقدم من الأحاديث أن التي أرسلت دائرة بين nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب بنت جحش ، nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن ، فإن كانت القصة متعددة فلا كلام فيها ، وإلا فالعمل بالترجيح ، كما ذكرنا . قوله : " مع خادم " ، يطلق الخادم على الذكر والأنثى ، وهنا المراد الأنثى بدليل تأنيث الضمير في قوله : " فضربت بيدها فكسرت القصعة " . وذكر هنا القصعة ، وفي غيره ذكر الجفنة والصحفة كما مر . قوله : " فيها طعام " ، قد ذكر في حديث زينب أنه حيس ، بفتح الحاء المهملة ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره سين مهملة ، وهو الطعام المتخذ من التمر ، والأقط ، والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق ، أو الفتيت . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : خبز ولحم . قوله : " فضمها " ، أي : ضم القصعة التي انكسرت رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله : " وقال : كلوا " ، أي : قال صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه الذين كانوا معه . قوله : " وحبس الرسول " ، أي : أوقف الخادم الذي هو رسول إحدى أمهات المؤمنين . قوله : " والقصعة " ، أي : حبس القصعة المكسورة أيضا عنده . قوله : " حتى فرغوا " ، أي : حتى فرغت الصحابة الذين كانوا معه من الأكل . قوله : " فدفع " ، أي : أمر بإحضار قصعة صحيحة من عند التي هو في بيتها ، فدفعها إلى الرسول ، وحبس القصعة المكسورة عنده ورأيت في بعض المواضع في أثناء مطالعتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القصعة المكسورة ، وكانت قطعا فاستوت صحيحة في كفه المبارك كما كانت أولا .
( ذكر ما يستفاد منه ) قال ابن التين : احتج بهذا الحديث من قال : يقضى في العروض بالأمثال ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي رواية أخرى كل ما صنع الآدميون غرم مثله كالثوب ، وبناء الحائط ، ونحو ذلك ، وكل ما كان من صنع الله عز وجل مثل العبد والدابة ففيه القيمة والمشهور من مذهبه أن كل ما كان ليس بمكيل ، ولا موزون ففيه القيمة ، وما كان مكيلا ، أو موزونا فيقضى بمثله يوم استهلاكه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : فإن قيل : الصحفة من ذوات القيم ، فكيف غرمها فالجواب من وجهين : أحدهما أن الظاهر ما يحويه بيته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه ملكه ، فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه الغرامة بالقيمة . الثاني : أن أخذ القصعة من بيت الكاسرة عقوبة ، والعقوبة بالأموال مشروعة ، ولما استدل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بحديث القصعة قال : هذا قضاء بالمثل لا بالدراهم . قال : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، أنهما قضيا فيمن استهلك فصلانا بفصلان مثلها ، وشبهه داود بجزاء الصيد في العبد العبد ، وفي العصفور العصفور ، وفي ( التوضيح ) ، واختلف العلماء فيمن استهلك عروضا ، أو حيوانا فذهب الكوفيون ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجماعة إلى أن عليه مثل ما استهلك . قالوا : ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن من استهلك شيئا من العروض أو الحيوان ، فعليه قيمته يوم استهلاكه ، والقيمة أعدل في ذلك ، ثم قال : واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والكوفيون ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور فيمن استهلك ذهبا أو ورقا ، أو طعاما مكيلا ، أو موزونا ، أن عليه مثل ما استهلك في صفته ، ووزنه ، وكيله . ( قلت ) : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن كل ما كان مثليا إذا استهلكه شخص يجب عليه مثله ، وإن كان من ذوات القيم يجب عليه قيمته ، والمثلي كالمكيل مثل الحنطة والشعير ، والموزون كالدراهم والدنانير ، لكن بشرط أن لا يكون الموزون مما يضر بالتبعيض ، يعني غير المصوغ منه فهو يلحق بذوات القيم . وغير المثلي كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ ، والرمان ، والسفرجل ، والثياب ، والدواب . والعددي المتقارب كالجوز ، والبيض . والفلوس كالمكيل . والجواب عن حديث الباب ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي المذكور آنفا ، وقد ذكرنا في أول الباب ما يكفي عن الجواب عن الحديث . وفيه بسط عذر المرأة في حالة الغيرة ; لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم عاتب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على ذلك ، فإنما قال : غارت أمكم ، ويقال : إنما لم يؤدبها ، ولو بالكلام ; لأنه فهم أن المهدية كانت [ ص: 38 ] أرادت بإرسالها ذلك إلى بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أذاها ، والمظاهرة عليها ، فلما كسرتها لم يزد على أن قال : غارت أمكم ، وجمع الطعام بيده ، وقال : قصعة بقصعة ، وأما طعام بطعام ; لأنه كان يعلم بإتلافه قبول له ، أو في حكمه . وقال القاضي أبو بكر : ولم يغرم الطعام ; لأنه كان مهدى ، فإتلافه قبول له ، أو في حكم القبول قيل فيه نظر ; لأن الطعام لم يتلف ; فإنه دعا بقصعة فوضعه فيها ، وقال : كلوا ، غارت أمكم . وأجيب بأن هذا الطعام إن كان هدية فيستدعي أن يكون ملكا للمهدي فلا غرامة ، وإن كان ملكا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم باعتبار أن ما كان في بيوت أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم فهو ملك له ، فلا يتصور فيه الغرامة .