أي : هذا باب يذكر فيه إذا هدم شخص حائط شخص فليبن مثله ، وهذا بعينه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; فإنهم قالوا : إذا هدم رجل حائطا لآخر فإنه يبني له مثله ، فإن تعذرت المماثلة رجع إلى القيمة . وفي فتاوى الظهيرية ذكر الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16272محمد بن الفضل : إذا هدم رجل حائط إنسان إن كان من خشب ضمن القيمة ، وإن كان من طين ، وكان عتيقا قديما فكذلك ، وإن كان حديثا جديدا أمر بإعادته .