صفحة جزء
2357 7 - حدثنا خلاد بن يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا جبلة بن سحيم ، قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه .


مطابقته للترجمة ظاهرة ، وخلاد بفتح الخاء المعجمة ، وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي سكن مكة ، وهو من أفراده ، وقد مر في الغسل ، وسفيان هو الثوري ، وجبلة بالجيم ، والباء الموحدة ، واللام المفتوحات ابن سحيم ، بضم السين المهملة ، وفتح الحاء المهملة ، وسكون الياء آخر الحروف التيمي ، ويقال : الشيباني مر في كتاب الصوم في باب : إذا رأيتم الهلال . وهذا الحديث والذي بعده عن جبلة ، عن ابن عمر ، فالأول عن سفيان ، عن جبلة ، والثاني عن شعبة ، عن جبلة . وقد ذكره في المظالم في باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز عن شعبة أيضا ، عن جبلة ، وقد مر الكلام فيه هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية