2359 9 - حدثنا عمران بن ميسرة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن [ ص: 51 ] عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652311من أعتق شقصا له من عبد أو شركا ، أو قال : نصيبا ، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق ، وإلا فقد عتق منه ما عتق . قال : لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
مطابقته للترجمة في قوله : " بقيمة العدل " .
( ذكر رجاله ) ، وهم خمسة : الأول : عمران بن ميسرة ضد الميمنة مر في العلم . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة السختياني . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه أن شيخه من أفراده ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث وأيوب بصريان ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مدني .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في العتق ، عن أبي النعمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النذور عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، وفيه وفي العتق عن nindex.php?page=showalam&ids=14430أبي الربيع الزهراني ، وأبي كامل الجحدري ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في العتق عن أبي الربيع به ، وعن مؤمل بن هشام ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الأحكام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، عن إسماعيل به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، وفي العتق عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة ، وعن محمد بن يحيى .
( ذكر معناه ) . قوله : " شقصا " ، بكسر الشين المعجمة ، وسكون القاف ، وبالصاد المهملة ، وهو النصيب قليلا أو كثيرا ، ويقال له : الشقيص أيضا بزيادة الياء مثل نصف ونصيف ، ويقال له أيضا : الشرك ، بكسر الشين أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : الشقص هو القليل من كل شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14986القزاز : لا يكون إلا القليل من الكثير ، وقال في ( الجامع ) : الشقص النصيب والسهم ، تقول لي في هذا المال شقص ، أي : نصيب قليل ، والجمع أشقاص ، وقد شقصت الشيء إذا جزأته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : وقيل : هو الحظ ، وجمعه شقاص ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الشقص والسهم ، والنصيب والحظ ، كله واحد . ( قلت ) : وفيه تحرز الراوي عن مخالفة لفظ الحديث ، وإن أصاب المعنى ; لأن النصيب والشرك والشقص بمعنى واحد ، ولما شك فيه الراوي أتى بهذه الألفاظ تحريا ، وتحرزا عن المخالفة ، وقد اختلف في وجوب ذلك واستحبابه ، ولا خلاف في الاستحباب ، وذهب غير واحد إلى جواز الرواية بالمعنى للعالم بما يحيل الألفاظ دون غيره . قوله : " من عبد " ، يتناول الذكر والأنثى ، فأما الذكر فبالنص ، وأما الأنثى فقيل : إن اللفظ يتناولها أيضا بالنص ، فإن إطلاق لفظ العبد يتناول كلا منهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وذلك ; لأنها صفة فيقال عبد وعبدة ، فإذا أطلقت القول يتناول الذكر والأنثى ، وقيل : إنما يثبت ذلك في الأنثى بالقياس الجلي إذ المعنى الموجود في الذكر موجود في الأنثى ; لأن وصف الذكورة والأنوثة لا تأثير له في الوصف المقتضي للحكم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : إدراك كون الأمة فيه كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع . ( قلت ) : في ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) التصريح بالأمة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه ، وفي آخره يخبر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وسيأتي في الحديث الثاني في الباب : من أعتق شقيصا من مملوك ، وهذا شامل للعبد والأمة أيضا ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه تخصيص هذا الحكم بالعبيد دون الإماء . قال النووي : وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة . قوله : " وكان له " ، أي : للمعتق . قوله : " ثمنه " ، أي : ثمن العبد بتمامه . قوله : " بقيمة العدل " ، وهو أن يقوم على أن كله عبد ، ولا يقوم بعيب العتق ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وغيره ، وقيل : يقوم على أنه مسه العتق ، وفي لفظ قوم عليه بأعلى القيمة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، لا وكس ، ولا شطط . قوله : " فهو عتيق " ، أي : العبد كله عتيق ، أي : معتوق بعضه بالإعتاق ، وبعضه بالسراية . قوله : " وإلا " ، أي : وإن لم يكن له ما يبلغ ثمنه فقد عتق منه ما عتق ، أي : ما عتقه ، يعني المقدار الذي عتقه ، والعين مفتوحة في عتق الأول وعتق الثاني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يجوز ضم العين في الثاني . وتعقبه ابن التين ، فقال : هذا لم يقله غيره ، ولا يعرف عتق بالضم ; لأن الفعل لازم غير متعد وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أجازه على أنه أقام المصدر مقام ما لم يسم فاعله . قلت : لأن الفعل لازم صحيح ; لأنه يقال : عتق العبد عتقا وعتاقة وعتاقا ، فهو عتيق ، وهم عتقاء ، وأعتقه مولاه . وفي ( المغرب ) ، وقد يقام العتق مقام الإعتاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : يقال : أعتقت العبد أعتقه عتقا وعتاقة فهو معتق ، وأنا معتق ، وعتق فهو عتيق ، أي : حررته ، [ ص: 52 ] وصار حرا . قوله : " قال : لا أدري " ، أي قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : قاله nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي ، وكذا في ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فذكره ، قال : وفي رواية المعلى ، عن حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
( ذكر ما يستفاد منه ) ، وهو على أنواع :
الأول : في بيان مسألة الترجمة ، وهو التقويم في قسمة الرقيق ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا تجوز قسمته إلا بعد التقويم ، واحتجا بهذا الحديث ، وبالحديث الذي بعده ، قالا : أجاز صلى الله عليه وسلم تقويمه في البيع للعتق ، فكذلك تقويمه في القسمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد : يجوز قسمته بغير تقويم إذا تراضوا على ذلك ، وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين ، وكان أكثرها السبي والماشية ، ولا فرق بين الرقيق ، وسائر الحيوانات ، ولم يذكر في شيء من السبي تقويم . ( قلت ) : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الرقيق لا يقسم إلا إذا كان معه شيء آخر للتفاوت فيه ، والتفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة كالذهن ، والكياسة ، والأمانة ، والفروسية ، والكتابة فيعتذر التعديل إلا إذا كان معه شيء آخر ، فحينئذ يقسم قسمة الجميع من غير رضا الشركاء ، فيجعل الرقيق تبعا كبيع الشرب ، والطريق ، ونحوهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : يقسم الرقيق جبرا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لاتحاد الجنس ، وإنما التفاوت في القيمة ، وذا لا يمنع صحة القسمة ، كما في الإبل ، والبقر ، ورقيق الغنم ، والجواب من جهة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن التفاوت في الحيوانات يقل عند اتحاد الجنس ، ألا يرى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان ، ومن الحيوانات جنس واحد ، ألا يرى أنه إذا اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هو جارية لا ينعقد العقد ، ولو اشترى غنما أو إبلا على أنه ذكر فإذا هو أنثى ينعقد العقد بخلاف المغانم ; لأن حق المغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها ، وقسمة ثمنها بينهم ، وفي الرقيق شركة الملك يتعلق بالعين والمالية فافترق حكمهما فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر .
الثاني : احتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بالحديث المذكور ، أنه إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه ، وعتق العبد من ماله ، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ، ولا يستسعى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وهذا قول أهل المدينة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن شريكه مخير إما أنه يعتق نصيبه ، أو يستسعى العبد والولاء في الوجهين لهما ، أو يضمن المعتق قيمة نصيبه لو كان موسرا أو يرجع بالذي ضمن على العبد ، ويكون الولاء للمعتق ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد ليس له إلا الضمان مع اليسار ، أو السعاية مع الإعسار ، ولا يرجع المعتق على العبد بشيء ، والولاء للمعتق في الوجهين ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا : من أعتق شقصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال ، وإلا قوم عليه ، واستسعى به غير مشقوق ، أي : لا يشدد عليه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، فثبت السعاية بذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : على ثبوت الاستسعاء ثلاثون صحابيا ، وقوله : " وإلا فقد عتق منه ما عتق " لم تصح هذه الزيادة عن الثقة أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري : أهو شيء في الحديث ، أو قاله nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من قبله ، وهما الراويان لهذا الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في ( المحلى ) هي مكذوبة .
واعلم أن هاهنا أربعة عشر مذهبا : الأول : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، أن من أعتق شركا له في عبد ضمن قيمة حصة شريكه موسرا كان أو معسرا ، ورووا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب . الثاني : مذهب ربيع أن من أعتق حصة له من عبد بينه وبين آخر لم ينفذ عتقه، نقله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عنه . الثالث : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعبد الرحمن بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، أنه ينفذ عتق من أعتق ، ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء . الرابع : مذهب عثمان الليثي فإنه ينفذ عتق الذي أعتق في نصيبه ، ولا يلزمه شيء لشريكه إلا أن تكون جارية رائعة إنما تلتمس للوطء ، فإنه يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه . الخامس : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي في قول ، فإنهم قالوا : إن شريكه بالخيار إن شاء أعتق ، وإن شاء ضمن المعتق . السادس : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح في قول : إنه إن أعتق أحد الشريكين نصيبه استسعى العبد ، سواء كان المعتق معسرا أو موسرا . السابع : مذهب عبد الله بن أبي يزيد أنه إن أعتق شركا له في عبد وهو مفلس ، فأراد العبد أخذ نصيبه بقيمته فهو أولى بذلك إن نقد . الثامن : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه إذا أعتق نصيبه في عبد فباقيه يعتق من بيت مال المسلمين . التاسع : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن المعتق إن كان موسرا قوم عليه حصص شركائه ، وأغرمها لهم ، وأعتق كله بعد التقويم لا قبله ، وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك ، وليس له أن يمسكه رقيقا ، ولا أن يكاتبه ، ولا أن يبيعه ، ولا أن يدبره وإن كان معسرا فقد عتق ما أعتق ، والباقي رقيق يبيعه الذي هو له إن شاء ، أو [ ص: 53 ] يمسكه رقيقا ، أو يكاتبه ، أو يهبه ، أو يدبره ، وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر . العاشر : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، أن الذي أعتق إن كان موسرا قوم عليه حصة من شركه ، وهو حر كله حين أعتق الذي أعتق نصيبه ، وليس لمن يشركه أن يعتقه ، ولا أن يمسكه ، وإن كان معسرا فقد عتق ما عتق ، وبقي سائره مملوكا يتصرف فيه مالكه كيف شاء . الحادي عشر : مذهب عبد الله بن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ومحمد ، وقد ذكرناه . الثاني عشر : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد ذكرناه . الثالث عشر : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، فإنه قال في رجلين بينهما عبد فأراد أحدهما أن يعتق ، أو يكاتب ، فإنهما يتقاومانه . الرابع عشر : مذهب الظاهرية أنه إذا أعتق أحد نصيبه من العبد المشترك يعتق كله حين تلفظ بذلك ، فإن كان له مال يفي بقيمة حصة شريكه على حسب طاقته ليس للشريك غير ذلك ، ولا له أن يعتق ، والولاء للذي أعتق أولا ، ولا يرجع العبد على من أعتقه بشيء مما سعى فيه حدث له مال ، أو لم يحدث .
النوع الثالث : فيه دليل على صحة عتق الموسر وتبرعاته من الصدقة ونحوها ، وهو قول جمهور العلماء ، وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان معسرا لا يصح عتق نصيبه ، ويبقى العبد جميعه في الرق، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، وقد ادعى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الاتفاق على خلافه ، فقال : وقد أجمع العلماء على القول بنفوذ العتق من الشخص ، سواء كان المعتق معسرا أو موسرا .
النوع الرابع : يستدل بعموم قوله : " من أعتق " على أن الحكم فيه عام في جميع من يصح منه العتق ، سواء كان المعتق ، أو الشريك ، أو العبد المعتق مسلما ، أو كافرا .
النوع الخامس : فيه أن المال الغائب كالحاضر ; لأنه مالك عليه فيعتق عليه حصة شريكه بالسراية ، ويطالبه بقيمة حصته ، وفيه خلاف للمالكية .
النوع السادس : قال شيخنا في قوله : " ما يبلغ ثمنه " حجة لأحد الوجهين لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إذا ملك ما يبلغ بعض ثمن حصة شريكه أنه لا يعتق عليه .
النوع السابع : في أن المراد بقوله : " فكان له من المال ما يبلغ ثمنه " ، هو ما يفضل عن قوت يومه ، وقوت من يلزمه نفقته ، وسكنى يومه ، ودست ثوب ، كما هو المعتبر في الديون ، وهو قول الجماهير من العلماء ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي فإنه قال : وليس اليسار المعتبر في هذا الباب كاليسار المعتبر في الكفارة المرتبة ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون من المالكية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يباع عليه ثياب ظهره ، ولا يترك له إلا ما يصلي فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يباع عليه منزله الذي يسكنه ، وشوار بيته ، ولا يترك له إلا كسوة ظهره ، وعيشة الأيام .
النوع الثامن : في قوله : " من أعتق " ، دليل على أنه لا فرق بين أن يكون من أعتق نصيبه واحدا ، أو أكثر .
النوع التاسع : قال شيخنا : إذا وقع العتق من واحد فأكثر معا ، وكانوا موسرين فيقوم عليهم على قدر الحصص ، أو على عدد الرءوس فيه خلاف عند الشافعية والمالكية ، والأصح عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه على عدد الرءوس كالشفعة ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن هذا على قدر الحصص .
النوع العاشر : قال شيخنا أيضا : إن في قوله : " من أعتق شقصا له " دليل أن تقدم كتابة شريكه لعبده في حصته لا يمنع من سراية العتق في نصيب شريكه ; لأن المكاتب عبد ، وهو الصحيح المشهور ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، وعن صاحب ( التقريب ) رواية وجه ، أو قول : إنه لا يسري إذ لا سبيل إلى إبطال الكتابة .
النوع الحادي عشر : قال شيخنا أيضا : وفيه أيضا أن تعلق الرهن بحصة الشريك لا يمنع من السراية ، وهو الصحيح ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي .
النوع الثاني عشر : قال شيخنا أيضا فيه : إن تقدم تدبير الشريك بحصته على إعتاق الشريك الموسر بحصته لا يمنع السراية أيضا ، وفيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، والأقوى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أنه لا يمنع ، والقول الثاني أنه يمنع .
النوع الثالث عشر فيه أيضا أن تقدم استيلاء الشريك وهو معسر لا يمنع سراية إعتاق شريكه .
النوع الرابع عشر : استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه : إن من أفسد شيئا من العروض التي لا تكال ولا توزن ، فإنما عليه قيمة ما استهلك من ذلك لا مثله ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على من أعتق نصيبه نصف عبد مثله لشريكه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القسيمة أعدل في ذلك ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا . [ ص: 54 ] النوع الخامس عشر : قال شيخنا : الحديث محمول على ما إذا أعتق نصيبه في حالة الصحة ، فإذا أعتق حصته في المرض ومات فإنه لا ينفذ ، ولا يسري على الموسر إلا ما احتمله ثلث ماله ، وكذلك لو أوصى بعتق نصيبه ، أو ببعض حصته ، فإنه لا يسري عليه شيء زائد على ذلك ، لا في حصته ، ولا في حصة شريكه ; لأنه قد انقطع ملكه بالموت .
النوع السادس عشر : شرط السراية التي هي من خواص العتق أن يحصل العتق في حصته باختياره حتى لو ورث شقصا من قريبه الذي يعتق عليه لم يسر ، ولم يقوم عليه نصيب شريكه بخلاف ما إذا اشتراه ، أو اتهبه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي .