أي : هذا باب في بيان حكم الاشتراك في الذهب والفضة ، وهو جائز إذا كان من كل واحد من الاثنين دراهم أو دنانير ، فالشرط أن يخلطا المال حتى يتميز ، ثم يتصرفان جميعا ، ويقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه ، وهذا صحيح بلا خلاف ، واختلفوا فيما إذا كان من أحدهما دنانير ، ومن الآخر دراهم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والكوفيون ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يجوز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إنما لم يجز ذلك ; لأنه صرف وشركة ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحكى ابن أبي زيد خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وأكثر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يجوز أن يجعل أحدهما دنانير ، والآخر دراهم فيخلطانها ، وذلك أن كل واحد منهما قد باع بنصف نصيبه نصف نصيب صاحبه . قوله : " وما يكون فيه من الصرف " . وفي بعض النسخ : وما يكون فيه الصرف بدون كلمة من ، وهذا مثل التبر والدراهم المغشوشة . وقد اختلف العلماء في ذلك ، فقال الأكثرون : يصح في كل مثلي ، وهذا هو الأصح عند الشافعية ، وقيل : يختص بالنقد المضروب . وقال الكرماني : وما يكون فيه الصرف هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس ، وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه ، وقيل : من صريفهما ، وهو تصويتهما في الميزان .