أي : هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام وغيره ، هو كل ما يجوز تملكه ، وقال بعضهم وغيره ، أي من المثليات ، والذي قلنا هو أعم وأحسن ، وجواب الترجمة يجوز ذلك ; لأن الشركة بيع من البيوع فيجوز في الطعام وغيره ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الشركة في الطعام بالتساوي أيضا في الكيل ، والجودة ; لأنه يختلف في الصفة والقيمة ، ولا تجوز الشركة إلا على الاستواء في ذلك ، ولا يكاد أن يجمع فيه ذلك فكرهه ، وليس الطعام مثل الدنانير والدراهم التي هي على الاستواء عند الناس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : تجوز الشركة بالحنطة إذا اشتركا على الكيل ، ولم يشتركا على القيمة ، وأجاز الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور الشركة بالطعام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : تجوز الشركة بالقمح والزيت ; لأنهما يختلطان جميعا ، ولا يتميز أحدهما من الآخر ، واختلفوا في الشركة بالعروض ، فجوزها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، ومنعها nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والكوفيون ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في حال المفاضلة إلى القيمة إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ، ويتقابضان .