كذا وقع في رواية الأكثرين : فرأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265ابن شبويه : فرأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والأول أصح ، وهذا التعليق رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أبصر رجلا يساوم سلعة ، وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها ، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنها شركة ، وهذا يدل على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ، ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعن [ ص: 63 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا في السلعة تعرض للبيع ، فيقف من يشتريها للتجارة ، فإذا اشتراها واحد منهم ، واستشركه الآخر لزمه أن يشركه ; لأنه انتفع بترك الزيادة عليه ، وكذلك إذا غمزه أو سكت ، فسكوته رضا بالشركة ; لأنه كان يمكنه أن يقول : لا أشركك فيزيد عليه ، فلما سكت كان ذلك رضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ذلك لتجار تلك السلعة خاصة كأن يشتريها في الأول من أهل تلك التجارة أو غيرهم ، قال : وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى بمثل ذلك ، قال : وكل ما اشتراه لغير تجارة فسأله رجل أن يشركه ، وهو يشتري فلا تلزمه الشركة ، وإن كان الذي استشركه من أهل التجارة ، والقول قول المشتري مع يمينه إن شراه ذلك لغير التجارة ، قال : وما اشتراه الرجل من تجارته في حانوته أو بيته ، فوقف به ناس من أهل تجارته فاستشركوه ، فإن الشركة لا تلزمه ، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فيمن يبتاع سلعة وقوم وقوف ، فإذا تم البيع سألوه الشركة ، فقال : أما الطعام فنعم وأما الحيوان فما علمت ذلك فيه . زاد في ( الواضحة ) : وإنما رأيت ذلك خوفا أن يفسد بعضهم على بعض إذا لم يقض لهم بذلك ، وقال أصبغ : الشركة بينهم في جميع السلع من الأطعمة ، والعروض ، والدقيق ، والحيوان ، والثياب ، واختلف فيمن حضرها من ليس من أهل سوقها ، ولا من يتجر بها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ : لا شركة لهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : نعم .