مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " من أعتق شركا له " ; لأن الإعتاق يبنى على صحة الملك ، فلو لم تكن الشركة في الرقيق صحيحة لما ترتب عليها صحة العتق ، وقد مضى هذا الحديث في باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، فإنه أخرجه هناك ، عن عمران بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وقد ذكر هناك من أخرجه غيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في العتق من طرق كثيرة ووجوه مختلفة في مواضع متعددة . قوله : " وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال " ، به تعلق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، أن الضمان لا يجب على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه إلا إذا كان موسرا . قوله : " سبيل المعتق " ، بفتح التاء ، وقد مر البحث فيه هناك مستقصى .