أي هذا كتاب في بيان أحكام الرهن هكذا هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ، وفي رواية غيره باب الرهن في الحضر ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265ابن شبويه باب ما جاء في الرهن ، وفي رواية الكل الآية مذكورة في الأول ، قوله : " في الحضر " ليس بقيد ، ولكنه ذكره بناء على الغالب لأن الرهن في السفر نادر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : الرهن جائز في الحضر خلافا للظاهرية ، احتجوا بقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة والجواب أن الله تعالى إنما ذكر السفر لأن الغالب فيه عدم الكاتب في السفر ، وقد يوجد الكاتب في السفر ، ويجوز فيه الرهن ، وكذا يجوز في الحضر ، ولأن الرهن للاستيثاق فيستوثق في الحضر أيضا كالكفيل ، وأيضا رهن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم درعه بالمدينة ، والرهن في اللغة مطلق الحبس ، قال الله تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة ، وفي الشرع هو حبس شيء يمكن استيفاؤه منه الدين ، تقول : رهنت الشيء عند فلان ، ورهنه الشيء وأرهنته الشيء بمعنى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب : يجوز رهنته وأرهنته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : لا يقال أرهنت الشيء ، وإنما يقال : رهنته ، ويجمع الرهن على رهان ورهن بضمتين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش : رهن بضمتين قبيحة لأنه لا يجمع فعل على فعل إلا قليلا شاذا نحو : سقف وسقف ، قال : وقد يكون رهن جمعا للرهان كأنه يجمع " رهن " على رهان ، ثم يجمع " رهان " على رهن ، مثل : فراش وفرش ، والراهن الذي يرهن ، والمرتهن الذي يأخذ الرهن ، والشيء مرهون ورهين والأنثى رهينة .