وقوله بالجر عطف على ما قبله أي في بيان قوله تعالى : وإن كنتم على سفر قوله : وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواة أو قلما فرهان مقبوضة أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق ، وقد استدل بقوله : فرهان مقبوضة أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : جميع الفقهاء يجوزون الرهن في الحضر والسفر ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وداود في الحضر ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك أنهما قالا : لا يشرع الرهن إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب وبه قال داود .