قلت : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يذكر مسألة ، ثم يقيس عليها غيرها ، أو يسرد حديثا في باب مترجم دالا على الترجمة ، ولا فائدة في ذكر ترجمة بدون ذكر حديث موافق لها ، مشتمل عليها ، ولم نعرف ما مراده من هذا القياس ، هل هو لغوي ، أو اصطلاحي شرعي ، أو منطقي ، وما هذا إلا قياس [ ص: 149 ] فاسد ، وأيضا من أين عرفنا أنه أشار بهذا إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، ومن أين عرفنا أنه وقف على هذا ، أو لم يقف ، ولكن كل ذلك تخمين بتخبيط ، قوله : " فلم يذهب أثره " ، الفاء فيه للعطف لا للجزاء ، لقوله : " إذا غسل " ; لأن جزاءه محذوف تقديره : صح صلاته أو نحو ذلك ، والضمير في أثره يرجع إلى كل واحد من غسل الجنابة ، وغيرها ، وقال الكرماني : فلم يذهب أثره أي أثر الغسل ، وقال بعضهم : وأعاد الضمير مذكرا على المعنى ، أي : فلم يذهب أثر الشيء المغسول ، قلت : كلام الكرماني أوجه ; لأن المعنى على أن بقاء أثر الغسل لا يضر ، لإبقاء المغسول ، اللهم إلا إذا عسر إزالة أثر المغسول ، فلا يضر حينئذ للحرج ، وهو مدفوع شرعا ، وقال الكرماني في بعض النسخ : أثرها أي أثر الجنابة ، قلت : إن صحت هذه النسخة فلا حاجة إلى التأويل المذكور ، ولكن تفسيره بقوله : أي أثر الجنابة يرجع إلى تفسير القائل المذكور ، وفساده ظاهر .