أي هذا باب يذكر فيه إذا اختلف الراهن والمرتهن مثل ما إذا اختلفا في مقدار الدين والرهن قائم ، فقال الراهن : رهنتك بعشرة دنانير ، وقال المرتهن : بعشرين دينارا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : القول قول الراهن مع يمينه لأنه ينكر الزيادة ، والبينة على المدعي ، وهو المرتهن ، وعن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : القول قول المرتهن ما لم يجاوز دينه قيمة رهنه .
قوله : " ونحوه " أي ونحو اختلاف الراهن والمرتهن مثل اختلاف المتبايعين وغيره ، ثم اختلفوا في تفسير [ ص: 75 ] المدعي فقيل : المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج ، وقيل : المدعي من يتمسك بغير الظاهر ، وقيل : المدعي من يذكر أمرا خفيا خلاف الظاهر ، وقيل : المدعي من إذا ترك ترك ، وهذا هو الأحسن لكونه جامعا ومانعا ، والمدعى عليه من يستحق بقوله من غير حجة كصاحب اليد ، وقيل : من يتمسك بالظاهر ، وقيل : من إذا ترك لا يترك بل يجبر ، وهذا أيضا أحسن ما قيل فيه .