أي هذا باب يذكر فيه إذا أعتق شخص عبدا كائنا بين شخصين ، أو أمة أي أو أعتق شخص أمة كائنة بين الشركاء ، وإنما خصص العبد بالاثنين ، والأمة بالشركاء مع أن هذا الحكم فيما إذا كانت الأمة بين اثنين ، والعبد بين الشركاء مع عدم التفاوت بينهما لأجل المحافظة على لفظ الحديث ، قوله : " بين اثنين " ليس إلا على سبيل التمثيل إذ الحكم كذلك فيما يكون بين الثلاثة والأربعة ، وهلم جرا ، وقال ابن التين : أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما في الرق قال : وقد بين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلك قيل : كأنه أشار إلى رد قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم مختص بالذكور ، وخطئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه ، والأمة اسم لمؤنثه بغير لفظه ، ومن ثم قال إسحاق : إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى ، وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في الحكم بين الذكر والأنثى ، إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى إلا آتي الرحمن عبدا فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعا ، وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق .