أي هذا باب في بيان حكم أبوال الإبل إلى آخره، إنما جمع الأبوال لأنه ليس المراد ذكر حكم بول الإبل فقط، بل المراد بيان حكم بول الإبل، وبول الدواب، وبول الغنم، ولكن ليس في الباب إلا ذكر بول الإبل فقط، ولا واحد للإبل من لفظها، وهي مؤنثة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم، وقد تسكن الباء فيه للتخفيف، والجمع آبال، والدواب جمع دابة، وهي في اللغة اسم لما يدب على وجه الأرض، فيتناول سائر الحيوانات، وفي العرف اسم لذي الأربع خاصة، وقال الكرماني : المراد ها هنا معناه العرفي، وهو ذوات الحوافر يعني الخيل، والبغال، والحمير، قلت: ليس معناه العرفي منحصرا في هذه، بل يطلق على كل ذي أربع، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري لم يذكر في هذا الباب إلا حديثين، أحدهما يفهم منه حكم بول الإبل، والآخر يفهم منه جواز الصلاة في مرابض الغنم، فعلى هذا ذكر لفظة الدواب لا فائدة فيه، وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص، قلت: هو كذلك، فأي شيء ذكر الاحتمال فيه، وفيه عطف الخاص على العام أيضا، وهو عطف الغنم على الدواب. قوله: "ومرابضها" بالجر عطف على قوله: "والغنم"، وهو جمع مربض بفتح الميم، وكسر الباء الموحدة من ربض بالمكان يربض من باب ضرب يضرب، إذا لصق به، وأقام ملازما له، والمربض المكان الذي يربض فيه، والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل، وربوض الغنم كبروك الجمل، وقال بعضهم: المربض بكسر الميم، وفتح الموحدة، قلت: هو غلط صريح ليس لقائله مس بالعلوم الأدبية، والضمير في مرابضها يرجع إلى الغنم، وقال بعضهم: الضمير يعود على أقرب مذكور، قلت: هذا قريب مما قلنا، فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الباب بما قبله؟ قلت: يجوز أن يكون من حيث إن كلا منهما يشتمل على شيء، وهو نجس في نفسه على قول من يقول بنجاسة المني، ونجاسة بول الإبل، وعلى قول من يقول بطهارتهما يكون وجه المناسبة بينهما في كونهما على السواء في الطهارة.