2385 5 - nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652337من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق .
أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو في هذا الباب من ستة طرق تشتمل على فصول من أحكام عتق العبد المشترك ، وقد ذكرنا ما يتعلق بأبحاث هذه الأحاديث مستوفاة في باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، فإنه أخرج فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأخرج أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في باب الشركة في الرقيق ، ولنذكر في أحاديث هذا الباب ما لا بد منه ، ومن أراد الإمعان فيه فليرجع إلى باب تقويم الأشياء بين الشركاء .
nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو هو ابن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم هو ابن عبد الله بن عمر .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في العتق عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ، وابن أبي عمر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وإسحاق بن إبراهيم فرقهما ، الكل عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن عمرو .
قوله : " سفيان عن عمرو " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : عن سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : عن سفيان ، عن عمرو أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، قوله : " من أعتق " ظاهره العموم ، ولكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون ، ولا من الصبي ، ولا من المحجور عليه بسفه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسفه ، فتصح تصرفاته ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد يريان الحجر على السفيه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع والهبة والإجارة والصدقة ، ولا يحجر عليه في غيرها كالطلاق ، والعتاق ، ولا يصح أيضا من المحجور عليه بسبب إفلاس عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قوله : " بين اثنين " كالمثال لأنه لا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر ، قوله : " فإن كان " أي المعتق ، " موسرا " يعني صاحب يسار ، قوله : " قوم " على صيغة المجهول ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : " قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط " ، والوكس بفتح الواو وسكون الكاف وبالسين المهملة النقص ، والشطط الجور ، قوله : " ثم يعتق " أي العبد .
وبهذا الحديث احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : إذا كان العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما قوم عليه حصة شريكه ويعتق العبد كله ، ولا يجب الضمان عليه إلا إذا كان موسرا ، وتقرير مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما قاله في الجديد : إنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا عتق جميعه حين أعتقه ، وهو حر من يومئذ يرث ويورث عنه ، وله ولاؤه ، ولا سبيل للشريك على العبد ، وعليه قيمة نصيب شريكه كما لو قتله ، وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوما ، ويخلى لنفسه يوما ، ولا سعاية عليه لظاهر الحديث ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ومحمد : يسعى العبد في نصيب شريكه الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا ، ولا يرجع على العبد بشيء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي سيأتي في الكتاب ، فإنه رواه كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وزاد عليه حكم السعاية على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فإنه كان يقول : إذا كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق ، والولاء بينهما نصفان ، وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة ، فإذا أداها عتق ، والولاء بينهما نصفان ، وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة [ ص: 83 ] فإذا أداها عتق ، ورجع بها المضمن على العبد ، فاستسعاه فيها ، وكان الولاء للمعتق ، وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ، فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان ، وحاصل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يرى بتجزي العتق ، وأن يسار المعتق لا يمنع السعاية ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيما ذهب إليه بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما على ما يجيء عقيب الحديث المذكور ، وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على ما يجيء بعد هذا الباب ، فإنهما يدلان على تجزي الإعتاق ، وعلى ثبوت السعاية أيضا على ما سنبينه إن شاء الله تعالى .