صفحة جزء
2386 6 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه ، وإلا فقد عتق منه ما عتق .


هذا طريق آخر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، وأخرجه مسلم أيضا في العتق ، عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي ، وأخرجه النسائي فيه عن عثمان بن عمر ، الكل عن مالك ، عن نافع .

قوله : " شركا " بكسر الشين أي نصيبا ، قوله : " فكان له مال يبلغ " هذا هكذا في رواية الكشميهني ، وفي رواية غيره " كان له ما يبلغ أي شيء يبلغ " ، وإنما قيد بقوله : " يبلغ " لأنه إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد لا يقوم عليه مطلقا ، لكن الأصح عند الشافعية أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذا للعتق بحسب الإمكان ، وبه قال مالك ، قوله : " ثمن العبد " أي ثمن بقية العبد لأنه موسر بحصته ، وقد أوضح ذلك النسائي في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة ، عن عبيد الله بن عمر ، وعمر بن نافع ، ومحمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : " وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد " ، والمراد بالثمن هنا القيمة لأن الثمن ما اشتريت به العين ، واللازم هنا القيمة لا الثمن ، قوله : " قوم " على صيغة المجهول ، قوله : " قيمة عدل " وهو أن لا يزاد من قيمته ولا ينقص ، قوله : " فأعطى شركاءه " كذا هو في رواية الأكثرين " إن أعطى " على بناء الفاعل ، و" شركاءه " بالنصب على المفعولية ، وروي " فأعطي " على صيغة المجهول ، و" شركاؤه " بالرفع على أنه مفعول ناب عن الفاعل ، قوله : " حصصهم " أي قيمة حصصهم ، قوله : " وإلا " أي وإن لم يكن موسرا فقد عتق منه حصته ، وهي ما عتق ، وبهذا الحديث احتج ابن أبي ليلى ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد في أن وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المعسر يدل عليه قوله : " وإلا فقد عتق منه ما عتق " ، وقال زفر : يضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا ، ويخرج العبد كله حرا لأنه جنى على مال رجل فيجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ، ولا يفترق الحكم فيه سواء كان موسرا أو معسرا ، والحديث حجة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية