صفحة جزء
2387 7 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق ، فأعتق منه ما أعتق .


هذا طريق آخر أخرجه عن عبيد بن إسماعيل ، واسمه في الأصل عبد الله يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي ، وهو من أفراده ، يروي عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر العمري ، عن نافع إلى آخره ، قوله : " فعليه " أي فعلى من أعتق شركا أي نصيبا له ، قوله : " كله " بالجر لأنه تأكيد لقوله : " في مملوك " ، وقال بعضهم : " كله " بجر اللام تأكيدا للضمير المضاف أي عتق العبد كله ، قلت : ليس هنا ضمير مضاف حتى يكون تأكيدا له ، وفيه مساهلة جدا ، قوله : " فأعتق منه ما أعتق " على صيغة المجهول كلاهما ، وهذا جزاء الشرط ، لأن قوله : " يقوم عليه " صفة مال ، وليس بجزاء فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية