2387 7 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652339من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق ، فأعتق منه ما أعتق .
هذا طريق آخر أخرجه عن عبيد بن إسماعيل ، واسمه في الأصل عبد الله يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي ، وهو من أفراده ، يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة حماد بن أبي أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع إلى آخره ، قوله : " فعليه " أي فعلى من أعتق شركا أي نصيبا له ، قوله : " كله " بالجر لأنه تأكيد لقوله : " في مملوك " ، وقال بعضهم : " كله " بجر اللام تأكيدا للضمير المضاف أي عتق العبد كله ، قلت : ليس هنا ضمير مضاف حتى يكون تأكيدا له ، وفيه مساهلة جدا ، قوله : " فأعتق منه ما أعتق " على صيغة المجهول كلاهما ، وهذا جزاء الشرط ، لأن قوله : " يقوم عليه " صفة مال ، وليس بجزاء فافهم .