أي هذا باب يذكر فيه إذا أعتق شخص نصيبا له في عبد ، والحال أنه ليس له مال " استسعى العبد " هذا جواب إذا ، والاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك ، قوله : " غير مشقوق عليه " حال من العبد أي لا يكلف ما يشق عليه ، قوله : " على نحو الكتابة " أي يكون العبد في زمان الاستسعاء كالمكاتب يؤدي أولا فأولا ، وهذه الترجمة تدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يرى بصحة حديثي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة هذا الذي يذكره ، وقد استبعد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديثيهما ومنع الحكم بصحتهما معا ، وجزم بأنهما متدافعان ، وغيره قد جمع بينهما وقد بسطنا الكلام فيه في باب تقويم الأشياء بين الشركاء ، فليرجع إليه ، فمن وقف عليه هناك فقد عرف ما علمنا فيه من الفيض الإلهي والنور الرباني .