روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=936786 " لا طلاق إلا لعدة ، ولا عتاق إلا لوجه الله " ، ومعنى " لا عتاقة إلا لوجه الله " أي لذات الله أو لجهة رضاء الله ، قيل : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإيراد هذا الرد على الحنفية في قولهم : إذا قال الرجل لعبده : أنت حر للشيطان أو للصنم ، فإنه يعتق لصدوره من أهله مضافا إلى محله عن ولاية ، فنفذ ، ولغت تسمية الجهة ، وكان عاصيا بها ، والجواب عنه من وجهين أحدهما : تصحيح الحديث المذكور ، والآخر بعد التسليم أن المراد به أن يكون نية المعتق الإخلاص فيها ، لأن الأعمال بالنيات ، فإذا لم يكن خالصا في نيته يكون عاصيا بذكر غير الله كما ذكرنا ، وترك هذا لا يمنع وقوع العتق لقضية " أنت حر " والباقي لغو .