صفحة جزء
2396 باب أم الولد


أي هذا باب في بيان حكم أم الولد ، ولم يذكر الحكم ما هو ، فكأنه تركه للخلاف فيه قال أبو عمر : اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد ، وفي جواز بيعها ، فالثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه : عدم جواز بيعها ، وروي مثل ذلك عن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول أكثر التابعين منهم : الحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وسالم ، وابن شهاب ، وإبراهيم ، وإلى ذلك ذهب مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث ، وأبو حنيفة ، والشافعي في أكثر كتبه ، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه ، وقال المزني : قطع في أربعة عشر موضعا من كتبه بأن لا تباع ، وهو الصحيح من مذهبه ، وعليه جمهور أصحابه ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ، وزفر ، والحسن بن صالح ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وكان أبو بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر ، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم يجيزون بيع أم الولد ، وبه قال داود ، وقال جابر وأبو سعيد : " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وذكر عبد الرزاق ، أنبأنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، سمع جابرا يقول : " كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فينا لا يرى بذلك بأسا " ، وأنبأنا ابن جريج ، أنبأنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق " كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته ، وعمر في نصف إمارته " ، وقال ابن مسعود : " تعتق في نصيب ولدها " ، وقد روي ذلك عن ابن عباس ، وابن الزبير قال : وقد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مارية سريته لما ولدت إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال : " أعتقها ولدها " من وجه ليس بالقوي ، ولا يثبته أهل الحديث ، وكذا حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : " أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات سيدها " ، فقيل له : عمن هذا ؟ قال : " عن القرآن هذا " قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكان عمر رضي الله تعالى عنه من أولي الأمر ، وقد قال : " أعتقها ولدها وإن كان سقطا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية