أي هذا باب في بيان حكم أم الولد ، ولم يذكر الحكم ما هو ، فكأنه تركه للخلاف فيه قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد ، وفي جواز بيعها ، فالثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : عدم جواز بيعها ، وروي مثل ذلك عن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول أكثر التابعين منهم : الحسن ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وسالم ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، وإبراهيم ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أكثر كتبه ، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه ، وقال المزني : قطع في أربعة عشر موضعا من كتبه بأن لا تباع ، وهو الصحيح من مذهبه ، وعليه جمهور أصحابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم يجيزون بيع أم الولد ، وبه قال داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=691583 " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=76760 " كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فينا لا يرى بذلك بأسا " ، وأنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أنبأنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق " كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في نصف إمارته " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " تعتق في نصيب ولدها " ، وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير قال : وقد روي nindex.php?page=hadith&LINKID=50731عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مارية سريته لما ولدت إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال : " أعتقها ولدها " من وجه ليس بالقوي ، ولا يثبته أهل الحديث ، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=66416 " أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات سيدها " ، فقيل له : عمن هذا ؟ قال : " عن القرآن هذا " قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه من أولي الأمر ، وقد قال : " أعتقها ولدها وإن كان سقطا " .