أي هذا باب في بيان حكم بيع الولاء وهبته ، هل يجوز أم لا ؟ وحديث الباب يدل على أنه لا يجوز ، والولاء بفتح الواو وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق ، وهذا يسمى ولاء العتاقة ، وسببه العتق لا الإعتاق لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ، ويكون ولاؤه له ، ولو كان سببه الإعتاق لما ثبت له الولاء لأنه لم يوجد الإعتاق .