2398 19 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=652350نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته .
مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها ، nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في العتق عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الفرائض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن محمد بن عبد الملك ، قوله : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " إلى آخره يعني ولاء العتق ، وهو ما إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه الشارع لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة ، وفقهاء الحجاز والعراق مجمعون على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفيه قول ثان ، روي أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء ، وهذا هو هبة الولاء ، وصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=908160الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث " ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فأعله وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال من حديث إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=936269 " الولاء لحمة كالنسب " ، وأورده ابن التين بزيادة ، بلفظ : " لا يحل بيعه ولا هبته " ثم قال : وعليه جماهير أهل العلم ، وقام الإجماع على أنه لا يجوز تحويل النسب ، وقد نسخ الله تعالى المواريث بالتبني بقوله : ادعوهم لآبائهم إلى قوله : ومواليكم
ولعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه ، فكان حكم الولاء كحكم النسب في ذلك فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته ، كذلك الولاء ولا نقله ولا تحويله ، وأنه للمعتق كما قال صلى الله عليه وسلم .