أي هذا باب يذكر فيه إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى من فاداه يفاديه مفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذه ، وقيل : المفاداة أن يفتك الأسير بأسير مثله ، وفي المغرب : فداه من الأسر فداء استنقذه منه بمال ، والفدية اسم ذلك المال ، والمفاداة بين اثنين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : المفاداة أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا ، والفداء أن تشتريه ، وقيل : هما بمعنى ، ( قلت ) : " يفادى " هنا بمعنى أن يعطي مالا ويستنقذ الأسير ، قوله : " إذا كان " أي أخوه أو عمه مشركا من أهل دار الحرب ، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هل يفادى بالاستفهام على سبيل الاستخبار ، ولم يبين حكم المسألة ، واقتصر على ذكر أخي الرجل وعمه من بين سائر ذوي رحمه ، وذلك لأنه ترك بيان حكم المسألة لأجل الخلاف فيه على ما نبينه ، وأما اقتصاره على الأخ والعم فلأنه استنبط من حديث الباب أن الأخ والعم لا يعتقان على من ملكهما ، وكذلك ابن العم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ملك من عمه العباس ، ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب ، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه قد ملك من أخيه nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل وعمه nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، ولم يعتقا عليه .
وأما بيان الاختلاف فيمن يعتق على الرجل إذا ملكه فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه لا يعتق عليه إلا أهل الفرائض في كتاب الله تعالى وهم الولد ذكرا كان أو أنثى ، وولد الولد وإن سفلوا ، وأبوه ، وأجداده ، وجداته من قبل الأب ، والأم ، وإن بعدوا ، وإخوته لأبوين ، أو لأب ، أو لأم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا في الإخوة فإنهم لا يعتقون ، وحجته فيه أن عقيلا كان أخا علي رضي الله تعالى عنه فلم يعتق عليه بما ملك من نفسه من الغنيمة منه ، وعند الحنفية : كل من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ، وذو الرحم المحرم كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بغير واسطة كالأخوين ، أو أحدهما بواسطة ، والآخر بواسطتين كالعم ، وابن العم ، ولا يعتق ذو رحم غير محرم كبني الأعمام ، والأخوال ، وبني العمات ، والخالات ، ولا محرم غير ذي رحم كالمحرمات بالصهرية ، أو الرضاع إجماعا ، وبقول الحنفية قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعنه كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي حاوي الحنابلة : ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ، وعنه لا يعتق إلا عمود النسب ، وحجة الحنفية في هذا ما رواه الأئمة الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=13941وموسى بن إسماعيل قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى في موضع آخر : عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=675363 " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=675363 " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : حدثنا حجاج ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود قالا : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=675363 " من ملك ذا محرم فهو حر " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : حدثنا عقبة بن مكرم ، وإسحاق بن منصور قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر البرساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وعاصم عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=675363من ملك ذا رحم محرم فهو حر " ، وقال بعضهم : أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بترجمة هذا الباب [ ص: 97 ] إلى تضعيف حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة هذا ، واستنكره nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إرساله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يصح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وتفرد به حماد ، وكان يشك في وصله وغيره يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن الحسن ، قوله : وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قوله : منقطعا ، أخرج ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ( قلت ) : ما وجه دلالة هذه الترجمة على ضعف هذا الحديث فما هذه الدلالة هل هي لفظية أو عقلية ؟ والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة مرفوعا ، وسكت عنه ثم أخرجه عن ضمرة بن ربيعة ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=675363 " من ملك ذا رحم فهو حر " ، وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ، والمحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وابن القطان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هذا خبر صحيح تقوم به الحجة ، كل من رواته ثقات انتهى ، ولئن سلمنا ما قالوا ، فما يقولون في حديث ضمرة بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وهذا فيه الكفاية في الاحتجاج ، فإن قلت : قالوا : تفرد به ضمرة ، قلت : ليس انفراده به دليلا على أنه غير محفوظ ، ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين ، لم يكن بالشام رجل يشبهه كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وقال ابن أسعد : كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منه ، وقال ابن يونس : كان فقيه أهل فلسطين في زمانه ، والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحا ولا يضره تفرده .