أي هذا باب في بيان حكم عتق المشرك ، والمصدر مضاف إلى فاعله ، والمفعول متروك ، وقال بعضهم : يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل ، أو إلى المفعول ، وعلى الثاني جرى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فقال : لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعا ، وإنما اختلفوا في عتقه عن الكفارة انتهى ، ( قلت ) : الاحتمال الذي ذكره موجود ، ولكن المراد الإضافة إلى الفاعل ، وإلا لا تقع المطابقة بين الحديث والترجمة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعا لا يستلزم تعيين كون الإضافة إلى المفعول ، ولو كان قصد هذا يرد لئلا تنخرم المطابقة .