231 96 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650226قدم أناس من عكل، أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها، وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.
مطابقة الحديث للترجمة في بول الإبل فقط، والمذكور فيها أربعة أشياء. (بيان رجاله) وهم خمسة، كلهم قد ذكروا، فسليمان بن حرب في باب من كره أن يعود في الكفر، وحماد في باب المعاصي من أمر الجاهلية، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني التابعي في باب حلاوة الإيمان، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله كذلك، وكلهم أعلام أئمة بصريون.
(بيان لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والباقي عنعنة في أربعة مواضع، وفيه رواية التابعي عن التابعي، وفيه أن الرواة بصريون.
(بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ثمانية مواضع هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، وفي المحاربين عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وفي الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد، وفي المحاربين عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، ومحمد بن الصلت، وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، وفي المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم، وفي الديات عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحدود عن هارون بن عبد الله بن سليمان بن حرب، وعن الحسن بن أحمد، وعن عبد الله بن عبد الرحمن، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، وعن أحمد بن عثمان النوفلي، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16712عمرو بن عثمان، وعن محمد بن قدامة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في المحاربة عن nindex.php?page=showalam&ids=14390أحمد بن سليمان، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16712عمرو بن عثمان، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، وعن إسماعيل بن مسعود، وأعاد حديث عمرو بن عثمان في التفسير، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أدخل بين nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وأبي قلابة أبا رجاء مولى أبي قلابة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد إنما هي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، وقال: سقوط أبي رجاء وثبوته صواب، ويشبه أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب سمع من [ ص: 152 ] nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قصة العرنيين مجردة، وسمع من أبي رجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة حديثه مع nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في القسامة، وفي آخرها قصة العرنيين، فحفظ عنه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد القصتين، عن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، وحفظ الآخرون عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قصة العرنيين حسب.
(بيان لغاته) قوله: "من عكل " بضم العين المهملة، وسكون الكاف، وفي آخره لام، وعكل خمس قبائل، وذلك أن عوف بن عبد مناف ولد قيسا، فولد قيس وائلا، وعوانة، فولد وائل عوفا، وثعلبة، فولد عوف بن وائل الحارث، وجشما، وسعدا، وعليا، وقيسا، وأمهم بنت ذي اللحية لأنه كان مطائلا لحيته، فحضنتهم أمة سوداء يقال لها: عكل، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي، وغيره، ويقال: عكل امرأة حضنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخة، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14523السمعاني أنهم بطن من غنم، ورد ذلك عليه أبو الحسن الجزري بأن عكل امرأة من حمير يقال لها: بنت ذي اللحية، تزوجها عوف بن قيس بن وائل بن عوف بن عبد مناة بن أد، فولدت له سعدا، وجشما، وعليا، ثم هلكت الحميرية، فحضنت عكل ولدها، وهم من جملة الرباب، تحالفوا على بني تميم . قوله: "أو عرينة " بضم العين، وفتح الراء، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح النون، وعرينة بن نذير بن قيس بن عبقر بن أنمار بن الغوث بن طيئ بن أدد، وزعم اليشكري أن عرينة ابن عزيز بن نذير . قوله: " فاجتووا المدينة " أي: أصابهم الجوى بالجيم، وهو داء الجوف إذا تطاول، ويقال: الاجتواء كراهية المقام، يقال: اجتويت البلد، إذا كرهتها، وإن كانت موافقة لك في بدنك، واستوبلتها إذا لم توافقك في بدنك، وإن أحببتها. قوله: "بلقاح " بكسر اللام، وهي الإبل، الواحدة لقوح، وهي الحلوب، مثل: قلوص وقلاص، قال أبو عمرو : إذا نتجت فهي لقوح شهرين، أو ثلاثة، ثم هي لبون بعد ذلك. قوله: " فاستاقوا النعم " استاقوا من الاستياق، وهو السوق، والنعم بفتحتين واحد الأنعام، وهي المال الراعية، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قوله: " في آثارهم " الآثار جمع إثر بكسر الهمزة، وسكون الثاء المثلثة، يقال: خرجت في إثره إذا خرجت وراءه. قوله: " وسمرت " بضم السين وتخفيف الميم، وتشديدها، ومعنى سمرت أعينهم: كحلت بمسامير محماة، وفي رواية: سملت باللام موضع الراء، يقال: سملت عينه بصيغة المجهول ثلاثيا، إذا فقئت بحديدة محماة، وقيل: هما بمعنى واحد. قوله: " في الحرة " بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء، وهي الأرض ذات الحجارة السود، ويجمع على حر وحرار وحرات وحرين وإحرين، وهو من الجموع النادرة، كثبين وقلين في جمع ثبة وقلة، والمراد من الحرة هذه حرة بظاهر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بها حجارة سود كثيرة، وكانت بها الوقعة المشهورة أيام nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية . قوله: "يستسقون " من الاستسقاء، وهي طلب السقي، وطلب السقيا أيضا، وهو المطر.
(بيان إعرابه) قوله: " فاجتووا المدينة " الفاء فيه للعطف. قوله: " وأن يشربوا " عطف على لقاح، وكلمة "أن" مصدرية، والتقدير: فأمرهم بالشرب من ألبانها. قوله: " قتلوا " جواب لما. قوله: "فبعث " أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومفعوله محذوف، أي: الطلب، كما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . قوله: " فقطع أيديهم " إسناد الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجاز، والدليل عليه ما جاء في رواية أخرى، فأمر بقطع أيديهم، والأيدي جمع يد، فإما أن يراد بها أقل الجمع الذي هو اثنان عند بعض العلماء؛ لأن لكل منهم يدين، وإما أن يراد التوزيع. قوله: " وألقوا " بصيغة المجهول من الإلقاء. قوله: "يستسقون" جملة وقعت حالا.
(بيان المعاني) قوله: " قدم أناس " أي: على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بلقاح أي فأمرهم أن يلحقوا بها. قوله: " فلما صحوا " فيه حذف، تقديره: فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا. قوله: "فلما ارتفع النهار" فيه حذف أيضا، تقديره: فأدركوا في ذلك اليوم، فأخذوا، فلما ارتفع جيء بهم أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أسارى. قوله: " ولا يسقون " بضم الياء، وفتح القاف.
(بيان اختلاف ألفاظه) قوله: " عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " زاد nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : ابن مالك . قوله: " قدم أناس " بالهمزة المضمومة عند الأكثرين، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي، nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني، والسرخسي "ناس" بلا همزة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الديات من طريق أبي رجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة : قدم أناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: " من عكل أو عرينة " الشك فيه من حماد، قاله بعضهم، وقال الكرماني : ولفظ "أو" ترديد من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هو شك من الراوي، والذي قال: إنه من حماد، لا يدري : أي شيء وجه تعيينه بذلك، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري في المحاربين عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن حماد : أن رهطا من عكل، أو قال: من عرينة، وله في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب [ ص: 153 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : أن رهطا من عكل، ولم يشك، وكذا في المحاربين، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، وفي الديات، عن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، وله في الزكاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن ناسا من عرينة، ولم يشك أيضا، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وفي المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أن ناسا من عكل وعرينة، بالواو العاطفة، قيل: هو الصواب، والدليل عليه ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، قال: كانوا أربعة من عرينة، وثلاثة من عكل، قلت: هذا يخالف ما عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد من طريق وهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، وفي الديات من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15688حجاج الصواف، عن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن رهطا من عكل ثمانية، وجه ذلك أنه صرح بأن الثمانية من عكل، ولم يذكر عرينة، قلت: يمكن التوفيق بأن أحدا من الرواة طوى ذكر عرينة؛ لأنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس تارة من عكل، أو عرينة، وتارة من عرينة بدون ذكر عكل، وتارة من عكل وعرينة، كما بينا، فإن قلت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : كانوا سبعة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثمانية، فهذا مخالف، قلت: لا مخالفة أصلا لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين، وكان من أتباعهم. قوله: " فاجتووا المدينة "، وفي رواية: "استوخموها"، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من رواية سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في هذه القصة: nindex.php?page=hadith&LINKID=670226فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف، وله في الطب من رواية ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=655253أن ناسا كان بهم سقم، قالوا: يا رسول الله، آونا، وأطعمنا، فلما صحوا، قالوا: إن المدينة وخمة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة من رواية غيلان عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : كان بهم هزال شديد، وعنده من رواية ابن سعد عنه: مصفر ألوانهم، بعد أن صحت أجسادهم، فهو من حمى المدينة كما عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . قوله: "فأمرهم بلقاح "، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=655254فأمرهم أن يلحقوا براعيه "، وله عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن حماد : فأمر لهم بلقاح، بزيادة اللام، ووجهه: أن تكون اللام زائدة، أو للاختصاص، وليست للتمليك، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة التي أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إسنادها أنهم بدءوا بطلب الخروج إلى اللقاح: فقالوا: يا رسول الله، قد وقع هذا الوجع، فلو أذنت لنا، فخرجنا إلى الإبل، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : أنهم nindex.php?page=hadith&LINKID=652795قالوا: يا رسول الله، ابغنا رسلا، أي: اطلب لبنا، قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، وفي رواية أبي رجاء : " nindex.php?page=hadith&LINKID=654244هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها "، وله في المحاربين: عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بسنده فقال: " إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وله فيه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بسنده: " nindex.php?page=hadith&LINKID=670220فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة "، وكذا في الزكاة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، فإن قلت: كيف التوفيق بين هذه الأحاديث؟ قلت: طريقه أنه صلى الله عليه وسلم كانت له إبل من نصيبه من المغنم، وكان يشرب لبنها، وكانت ترعى مع إبل الصدقة، فأخبره مرة عن إبله، ومرة عن إبل الصدقة لاجتماعهم في موضع واحد، وقال بعضهم: والجمع بينها أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل، فأمرهم أن يخرجوا معه، فخرجوا معه إلى الإبل، ففعلوا ما فعلوا. قوله: " وأن يشربوا "، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري عن أبي رجاء : " nindex.php?page=hadith&LINKID=654244فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها " بصيغة الأمر، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا. قوله: " فلما صحوا "، وفي رواية أبي رجاء : " nindex.php?page=hadith&LINKID=652795فانطلقوا فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا "، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب: "وسمنوا"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية ثابت : "ورجعت إليهم ألوانهم". قوله: " فجاء الخبر "، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : "الصريخ" بالخاء المعجمة، وهو على وزن فعيل بمعنى فاعل، أي: صرخ بالإعلام بما وقع منهم، وهذا الصارخ هو أحد الراعيين، كما ثبت في (صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إسناده، ولفظه: فقتلوا أحد الراعيين، وجاء الآخر وقد جزع، فقال: قد قتلوا صاحبي، وذهبوا بالإبل . قوله: " فذهب في آثارهم "، زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي "الطلب"، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع : " nindex.php?page=hadith&LINKID=939216خيلا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري "، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، والأكثرون، وكرز بضم الكاف وسكون الراء، وفي آخره زاي معجمة، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : فبعث في طلبهم قافة، وهو جمع قائف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أنهم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلا، وبعث معهم قائفا، يقتفي آثارهم. قوله: " قطع أيديهم " كذا هو للأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=15229والمستملي ، والسرخسي : "فأمر بقطع أيديهم"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يعني قطع يدي كل واحد ورجليه، وهذا يرده رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي "من خلاف"، وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بسنده، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أيضا.
قوله [ ص: 154 ] : " وسمرت " لم تختلف روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كلها بالراء، ووقع nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من رواية عبد العزيز : "وسملت" بالتخفيف واللام، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن يحيى، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة : ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، ولا يخالف ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي؛ لأنه فقأ العين بأي شيء كان. قوله: " يستسقون فلا يسقون " زاد وهيب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : حتى ماتوا، وفي رواية سعيد : "يعضون الحجارة"، وفي رواية أبي رجاء : " nindex.php?page=hadith&LINKID=692445ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا "، وفي الطب في رواية ثابت قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: " nindex.php?page=hadith&LINKID=655253فرأيت رجلا منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت "، nindex.php?page=showalam&ids=12119ولأبي عوانة من هذا الوجه: " يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة "، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أنهم صلبوا، ولم يثبت ذلك في الروايات الصحيحة.
(بيان ما فيه من تفسير المبهم وغير ذلك) قوله: " قدم أناس من عكل أو عرينة "، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري بإسنادهما إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=652795كانوا أربعة من عرينة وثمانية من عكل "، وفي (طبقات) ابن سعد : "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثرهم كرز بن جابر الفهري، ومعه عشرون فارسا، وكان العرنيون ثمانية، وكانت اللقاح ترعى بذي الحدر ناحية بقباء قريبا من نمير على ستة أميال من المدينة، فلما غدوا على اللقاح أدركهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه نفر فقاتلهم، فقطعوا يده، ورجله، وغرزوا الشوك في لسانه، وعينيه حتى مات، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأنزل عليه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ، الآية، فلم يسمل بعد ذلك عينا" انتهى.
وكان يسار نوبيا أصابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة محارب، فلما رآه يحسن الصلاة أعتقه، وقال ابن عقبة : كان أمير السرية nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وحمل يسار ميتا، فدفن بقباء، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14369الرشاطي أنهم من غير عرينة التي في قضاعة، وفي (مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ) كانوا من بني فزارة، وفي كتاب ابن الطلاع أنهم كانوا من بني سليم، وفيه نظر؛ لأن هاتين القبيلتين لا يجتمعان مع العرنيين، وفي (مسند الشاميين) nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كانوا سبعة، أربعة من عرينة، وثلاثة من عكل، فقيل: العرنيين؛ لأن أكثرهم كان من عرينة، وذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري نحوه، ثم إن قدومه كان فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق من المغازي في جمادى الآخرة سنة ست، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد الحديبية، وكانت في ذي القعدة منها، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أنها كانت في شوال منها، وتبعه ابن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، وغيرهما، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أن السرية كانت عشرين، ولم يقل من الأنصار، وسمى منهم جماعة من المهاجرين منهم nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع الأسلميان، nindex.php?page=showalam&ids=401وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان، وبلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان، وقال بعضهم: nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ قلت: ما للواقدي، وهو إمام وثقه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، والعجب من هذا القائل أنه يقع فيه، وهو أحد مشايخ إمامه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670229قدم قوم من عرينة حفاة، فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاة اللقاح، ثم خرجوا باللقاح، فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركناهم بعد ما أشرفوا على بلادهم، فذكره إلى أن قال: فجعلوا يقولون: الماء الماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النار النار، انتهى.
قلت: هذا مشكل؛ لأن قصة العرنيين كانت في شوال سنة ست كما ذكرنا، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير كان في السنة العاشرة، وهذا قول الأكثرين، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن قانع قالا: أسلم قديما، فإن صح ما قالاه، فلا إشكال، وذكر ابن سعد أن عدد اللقاح كان خمس عشرة، وأنهم نحروا منها واحدة يقال لها: الحناء.
(بيان استنباط الأحكام) منها: أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا استدل بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13785والإصطخري والروياني الشافعيان، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وقال داود nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية : بول كل حيوان ونحوه وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير بول الآدمي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وآخرون كثيرون: الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه، وأجابوا عنه بأن ما في حديث العرنيين قد كان للضرورة، فليس فيه دليل على أنه يباح في غير حال الضرورة؛ لأن ثمة أشياء أبيحت في الضرورات، ولم تبح في غيرها كما في لبس الحرير، فإنه حرام على الرجال، وقد أبيح لبسه في الحرب، أو للحكة، أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره، وله أمثال كثيرة في الشرع، والجواب المقنع في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عرف بطريق الوحي شفاهم، والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن.
[ ص: 155 ] بحصول الشفاء كتناول الميتة في المخمصة، والخمر عند العطش، وإساغة اللقمة، وإنما لا يباح ما لا يستيقن حصول الشفاء به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم الذي كان أصابهم، وأنهم صحت أجسامهم بذلك، والتداوي منزلة ضرورة، وقد قال عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه ، فما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المآكل والمشارب، وقال شمس الأئمة : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه قد رواه قتادة عنه أنه رخص لهم في شرب ألبان الإبل، ولم يذكر الأبوال، وإنما ذكره في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل عنه، والحديث حكاية حال، فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة سقط الاحتجاج به، ثم نقول: خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه، ولا يوجد مثله في زماننا، وهو كما خص nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير رضي الله تعالى عنه بلبس الحرير لحكة كانت به أو للقمل، فإنه كان كثير القمل، أو لأنهم كانوا كفارا في علم الله تعالى، ورسوله عليه السلام علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة، ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس، انتهى.
فإن قلت: هل لأبوال الإبل تأثير في الاستشفاء حتى أمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قلت: قد كانت إبله صلى الله عليه وسلم ترعى الشيح والقيصوم، وأبوال الإبل التي ترعى ذلك وألبانها تدخل في علاج نوع من أنواع الاستشفاء، فإذا كان كذلك كان الأمر في هذا أنه عليه الصلاة والسلام عرف من طريق الوحي كون هذه للشفاء، وعرف أيضا مرضهم الذي تزيله هذه الأبوال، فأمرهم لذلك، ولا يوجد هذا في زماننا حتى إذا فرضنا أن أحدا عرف مرض شخص بقوة العلم، وعرف أنه لا يزيله إلا بتناول المحرم يباح له حينئذ أن يتناوله كما يباح شرب الخمر عند العطش الشديد، وتناول الميتة عند المخمصة، وأيضا التمسك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=13462استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه " أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد، والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، وغيره مرفوعا.
ومنها جواز التطبب وطب كل جسد بما اعتاده، ولهذا أفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بابا لهذا الحديث، وترجم عليه: الدواء بأبوال الإبل وألبانها.
ومنها ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاء، واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار، فنفاه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأثبته nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ومنها شرعية المماثلة في القصاص، ومنها جواز عقوبة المحاربين، وهو موافق لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، وهل كلمة "أو" فيها للتخيير أو للتنويع؟ قولان، ومنها قتل المرتد من غير استتابة، وفي كونها واجبة أو مستحبة خلاف مشهور، وقيل: هؤلاء حاربوا، والمرتد إذا حارب لا يستتاب؛ لأنه يجب قتله فلا معنى للاستتابة.
(الأسئلة والأجوبة) الأول: لو كانت أبوال الإبل محرمة الشرب لما جاز التداوي بها، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها: " nindex.php?page=hadith&LINKID=883733إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها "، وأجيب بأنه محمول على حالة الاختيار، وأما حالة الاضطرار فلا يكون حراما كالميتة للمضطر كما ذكرنا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هذا حديث باطل؛ لأن في سنده سلمان الشيباني، وهو مجهول، قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في (صحيحه)، وصححه، قال: حدثنا أحمد بن المثنى، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15932أبو خيثمة، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني، عن حسان بن المخارق، قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=937219اشتكت ابنة لي، فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يغلي، فقال: ما هذا؟ فقلت: اشتكت ابنتي، فنبذنا لها هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إن في سنده nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان وهم، وإنما هو سليمان بزيادة الياء آخر الحروف، وهو أحد الثقات، أخرج عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في (صحيحيهما)، فإن قلت: يرد عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الخمر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=664339إنها ليست بدواء وإنها داء " في جواب من سأل عن التداوي بها، قلت: هذا روي عن سويد بن طارق : " nindex.php?page=hadith&LINKID=675298أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه، ثم سأله، فنهاه، فقال: يا نبي الله، إنها دواء، فقال: لا، ولكنها داء "، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن ذلك فقال: لا حجة فيه؛ لأن في سنده nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، شهد عليه بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وغيره، ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن فيه أن الخمر ليس بدواء، ولا خلاف بيننا في أنها ليس بدواء، فلا يحل تناوله، وقد أجاب بعضهم بأن ذلك خاص بالخمر، ويلتحق بها غيرها من المسكرات، قلت: فيه نظر؛ لأن دعوى [ ص: 156 ] الخصوصية بلا دليل لا تسمع، والجواب القاطع أن هذا محمول على حالة الاختيار كما ذكرنا، فإن قلت: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: " nindex.php?page=hadith&LINKID=685978كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا "، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، والبراء رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=34137ما أكل لحمه فلا بأس ببوله "، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الآتي ذكره في باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، والحديث الصحيح الذي ورد في غزوة تبوك : " nindex.php?page=hadith&LINKID=71906فكان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه، فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده "، قلت: أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فغير مسند، لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، والبراء، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وضعفه، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فلأنه كان بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو، والدم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هو منسوخ بلا شك، وأما حديث غزوة تبوك فقد قيل: إنه كان للتداوي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : لو كان الفرث إذا عصره نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده.
السؤال الثاني: ما وجه تعذيبهم بالنار، وهو تسمير أعينهم بمسامير محمية كما ذكرنا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار؟ الجواب أنه كان قبل نزول الحدود، وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ، وقيل: ليس بمنسوخ، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في بعض طرقه، ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : إنما لم يذكره؛ لأنه ليس من شرطه، ويقال: فلذلك بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتابه، وقال: باب إذا حرق المشرك هل يحرق؟ ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لما سمل أعينهم، وهو تحريق بالنار، استدل به أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار، ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاء، أنه أولى بالجواز بتحريق المشرك إذا أحرق المسلم، وقال ابن المنير : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جمع بين حديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=670253لا تعذبوا بعذاب الله "، وبين هذا، بحمل الأول على غير سبب، والثاني على مقابلة السيئة بمثلها من الجهة العامة، وإن لم يكن من نوعها الخاص، وإلا فما في هذا الحديث أن العرنيين فعلوا ذلك بالرعاة، وقيل: النهي عن المثلة نهي تنزيه لا نهي تحريم. السؤال الثالث: إن الإجماع قام على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء أنه لا يمنع منه لئلا يجتمع عليه عذابان، الجواب أنه إنما لم يسقوا هناك معاقبة لجنايتهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670229عطش الله من عطش آل محمد الليلة، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، فأجاب الله دعاءه، وكان ذلك بسبب أنهم منعوا في تلك الليلة إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به النبي صلى الله عليه وسلم من لقاحه في كل ليلة كما ذكره ابن سعد، ولأنهم ارتدوا، فلا حرمة لهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: لم يقع نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن سقيهم، وفيه نظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، وسكوته كاف في ثبوت الحكم، وقال النووي : المحارب لا حرمة له في سقي الماء، ولا في غيره، ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه المرتد، ويتيمم، بل يستعمله، ولو مات المرتد عطشا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك، وفيه نظر لا يخفى، وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا بنعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجزع، والوخم، وفيه ضعف.