كأنه أشار بذلك إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : من باع عبدا وله مال فماله للسيد إلا أن يشترطه المبتاع ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، والعبد لا يملك شيئا لأن الرق مناف للملك ، وماله لسيده عند بيعه ، وعند عتقه ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقالت طائفة : ماله له دون سيده في العتق والبيع ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن .