أي هذا باب في بيان ما يجوز من شروط المكاتب ، ومن جملة شروط المكاتب قبوله العقد ، وذكر مال الكتابة سواء كان حالا أو مؤجلا أو منجما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا شرط حالا لا يكون كتابة بل يكون عتقا ، ومن شروطه أن يكون عاقلا بالغا ، ويجوز عندنا أيضا إذا كان صغيرا مميزا بأن يعرف أن البيع سالب ، والشراء جالب ، وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وإذا كان لا يعقل لا يجوز إلا إذا قبل عنه إنسان ، فإنه يجوز ، ويتوقف على إدراكه ، فإن أدى هذا القابل عتق ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر له استرداده ، وهو القياس ، وليس في أحاديث الباب إلا ذكر شرط الولاء ، قوله : " ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله تعالى " وهو الشرط الذي خالف كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع الأمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : معنى " ليس في كتاب الله تعالى " ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل لأنه قد يشترط في البيع الكفيل ، فلا يبطل الشرط ، ويشترط في الثمن شروطا من أوصافه ، أو من نجومه ، ونحو ذلك فلا يبطل .
وقال النووي : قال العلماء : الشرط في البيع أقسام : أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه ، الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن ، وهما جائزان اتفاقا ، الثالث : [ ص: 121 ] اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة بريرة ، الرابع : ما يزيد على مقتضى العقد ، ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل .