هذا باب في بيان استعانة المكاتب أي طلبه العون من غيره ليعينه بشيء يضمه إلى مال الكتابة يعني يجوز لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقر بريرة على سؤالها من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، واستعانتها منها ، وقال بعضهم : هو من عطف الخاص على العام لأن الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره انتهى ، ( قلت ) : هذا كأنه ما التفت إلى سين الاستعانة ، فإنها للطلب ، والطلب لا يكون إلا من غيره .