أي هذا في بيان جواز بيع المكاتب ، وفي رواية السرخسي nindex.php?page=showalam&ids=15229والمستملي : باب بيع المكاتبة ، والأول أصح لقوله : إذا رضي بالبيع ، ولو لم يعجز نفسه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، وابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أصح القولين ، وبعض المالكية : لا يجوز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في التمهيد : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء ، فإن لم يعجز عن الأداء فليس له ولا لسيده بيعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، [ ص: 123 ] nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ، وربيعة : لا يجوز بيعه إلا برضاه فإن رضي بالبيع فهو عجز منه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يجوز بيعه على أن يمضي في كتابته فإن أدى عتق ، وكان ولاؤه للذي ابتاعه ، وإن عجز فهو عبد له ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبا حتى يعجز ، ولا يجوز بيع كتابته قال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر ، وكان بالعراق يقول : يجوز بيعه ، وأما بيع كتابته فغير جائز بحال .