صفحة جزء
2425 باب بيع المكاتب إذا رضي


أي هذا في بيان جواز بيع المكاتب ، وفي رواية السرخسي والمستملي : باب بيع المكاتبة ، والأول أصح لقوله : إذا رضي بالبيع ، ولو لم يعجز نفسه ، وهو قول أحمد ، وربيعة ، والأوزاعي ، والليث ، وأبي ثور ، ومالك ، والشافعي في قول ، واختاره ابن جرير ، وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي في أصح القولين ، وبعض المالكية : لا يجوز ، وقال أبو عمر في التمهيد : قال مالك : لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء ، فإن لم يعجز عن الأداء فليس له ولا لسيده بيعه ، وقال ابن شهاب ، [ ص: 123 ] وأبو الزناد ، وربيعة : لا يجوز بيعه إلا برضاه فإن رضي بالبيع فهو عجز منه ، وقال إبراهيم النخعي ، وعطاء ، والليث ، وأحمد ، وأبو ثور يجوز بيعه على أن يمضي في كتابته فإن أدى عتق ، وكان ولاؤه للذي ابتاعه ، وإن عجز فهو عبد له ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبا حتى يعجز ، ولا يجوز بيع كتابته قال : وهو قول الشافعي بمصر ، وكان بالعراق يقول : يجوز بيعه ، وأما بيع كتابته فغير جائز بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية