أي هذا كتاب في بيان أحكام الهبة ، وبيان فضلها ، وبيان التحريض عليها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبويه : والتحريض فيها ، واستعماله بعلى أكثر ، والتحريض على الشيء الحث والإغراء عليه ، والبسملة مقدمة على قوله : كتاب الهبة عند الكل إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي فإنها مذكورة بعده ، وقال صاحب التوضيح : أصل الهبة من هبوب الريح أي مروره ، ( قلت ) : هذا غلط صريح ، بل الهبة مصدر من وهب يهب ، وأصلها وهب لأنه معتل الفاء كالعدة أصلها وعد ، فلما حذفت الواو تبعا لفعله عوضت عنها الهاء ، فقيل : هبة وعدة ، ومعناها في اللغة إيصال الشيء للغير بما ينفعه سواء كان مالا أو غير مال ، يقال : وهبت له مالا ، ووهب الله فلانا ولدا صالحا ، ويقال : وهبه مالا أيضا ولا يقال : وهب منه ، ويسمى الموهوب هبة وموهبة ، والجمع هبات ، ومواهب ، واتهبه منه إذا قبله واستوهبه إياه إذا طلب الهبة ، وفي الشرع الهبة تمليك المال بلا عوض ، وقال الكرماني : الهبة تمليك بلا عوض ، وتحتها أنواع كالإبراء ، وهي هبة الدين ممن عليه ، والصدقة ، وهي الهبة لثواب الآخرة ، والهدية وهي ما ينقل إلى الموهوب منه إكراما له ، وأخذ بعضهم كلام الكرماني هذا وذكر التقسيم المذكور بعد أن قال : الهبة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع ، ثم قال : وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل ، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض انتهى ، ( قلت ) : تقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى معناها الشرعي ، وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغوي ، لأن الأنواع المذكورة إنما تنطبق على المعنى اللغوي لا الشرعي فافهم .