مطابقته للترجمة في قوله " فأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأقط والسمن " ، وأكله دليل على قبول هدية أم حفيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11790وآدم هو ابن أبي إياس عبد الرحمن أصله من خراسان سكن عسقلان وهو من أفراده ، nindex.php?page=showalam&ids=11937وجعفر بن إياس - بكسر الهمزة وتحفيف الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة - المشهور بابن أبي وحشية - ضد الإنسية - مر في العلم .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الأطعمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفيه عن أبي النعمان وفي الاعتصام عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الذبائح عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار وأبي بكر بن نافع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الأطعمة عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصيد وفي الوليمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب .
ذكر معناه : قوله ( أم حفيد ) بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة ، واسمها هزيلة - مصغر هزلة بالزاي - وهي أخت ميمونة أم المؤمنين ، وكانت تسكن البادية .
قوله ( أقطا ) بفتح الهمزة وكسر القاف بعدها طاء مهملة ، وهو لبن يابس مجفف مستحجر يطبخ به .
قوله ( وأضبا ) جمع ضب - بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة مثل فلس وأفلس ، وفي المحكم : الضب دويبة ، والجمع ضباب وأضب ومضبة على وزن مفعلة ، كما قالوا [ ص: 134 ] للشيوخ مشيخة ، وفي المثل أعق من الضب لأنه ربما أكل حسوله ، والأنثى ضبة ، والضب لا يشرب ماء .
قوله ( فأكل ) على صيغة المجهول ; أي فأكل الضب .
قوله ( على مائدة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ) ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يعني القصعة والمنديل ونحوهما ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال : ما أكل على خوان . وأصل المائدة من الميد وهو العطاء ، يقال مادني يميدني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هي فاعلة بمعنى مفعولة من العطاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : هو عندي من ماد يميد إذا تحرك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : هو من ماد يميد إذا أطعم . قال : والخوان مما يقال إنه اسم أعجمي ، غير أني سمعت إبراهيم بن علي القطان يقول : سئل nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب وأنا أسمع أيجوز أن يقال إن الخوان سمي بذلك لأنه يتخون ما عليه - أي ينتقص به ؟ فقال : ما يبعد ذلك .
قوله ( تقذرا ) نصب على التعليل ; أي لأجل التقذر ، يقال قذرت الشيء وتقذرته واستقذرته إذا كرهته .
ذكر ما يستفاد منه : فيه جواز الإهداء وقبول الهدية ، وفيه من احتج بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على جواز أكل الضب لأنه قال : لو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت الشافعية : وهو احتجاج حسن . وهو قول الفقهاء كافة ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة وعنه رواية بالمنع ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في حديث الضب أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد بأكله في بيت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وقالا له : ولم لا تأكل يا رسول الله ؟ فقال : إني يحضرني من الله حاضرة - يعني الملائكة الذين يناجيهم ، ورائحة الضب ثقيلة فلذلك تقذره خشية أن تؤذى الملائكة بريحه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إنه يجوز للإنسان أن يتقذر ما ليس بحرام عليه لقلة عادته بأكله أو لوهمه . وقال صاحب الهداية : يكره أكل الضب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها حين سألته عن أكله . قلت : هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - أهدي له ضب فلم يأكله ، فسألته عن أكله فنهاني ، فجاءني سائل على الباب فأرادت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تعطيه ، فقال صلى الله عليه وسلم : تعطيه ما لا تأكليه ! والنهي يدل على التحريم . وروي عن عبد الرحمن بن شبل ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الأطعمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن سريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل nindex.php?page=hadith&LINKID=675225أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم الضب ، فإن قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد nindex.php?page=showalam&ids=12434ابن عياش وليس بحجة ، وقال ابن المنذري : nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ليس إسناده بذاك - قلت : ضمضم حمصي ... وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحا ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين وغيرهما ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في باب ترك الوضوء من الدم في سننه ، وكيف يقول هنا " وليس بحجة " ولما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هذا الحديث سكت عنه وهو حسن صحيح عنده ؟ وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ، وشرحبيل شامي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح الآثار مسندا إلى عبد الرحمن بن حسنة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=697935نزلنا أرضا كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها ، وإن القدور لتغلي بها إذ جاء رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال : ما هذا ؟ فقلنا : ضباب أصبناها . وقال : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض ، إني أخشى أن تكون هذه ، فأكفؤوها . وقال أصحابنا : الأحاديث التي وردت بإباحة أكل الضب منسوخة بأحاديثنا ، ووجه هذا النسخ بدلالة التاريخ وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر والآخر موجبا للإباحة مثل ما نحن فيه ، والتعارض ثابت من حيث الظاهر ، ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التاريخ وهو أن النص الموجب للحظر يكون متأخرا عن الموجب للإباحة فكان الأخذ به أولى ، ولا يمكن جعل الموجب للإباحة متأخرا لأنه يلزم منه إثبات النسخ مرتين ، فافهم .