مطابقته للترجمة إنما تتأتى إذا أريد بلفظ الهبة في الترجمة معناها الأعم ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة بن الزبير يروي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في البيوع عن علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في البر عن يحيى بن أكثم nindex.php?page=showalam&ids=16616وعلي بن خشرم ، وفي الشمائل عن nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم وغير واحد ; كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس به .
قوله ( عن هشام ) ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، حدثنا هشام " .
قوله ( ويثيب عليها ) من أثاب يثيب ; أي يكافئ عليها بأن يعطي صاحبها العوض ، والمكافأة على الهدية مطلوبة اقتداء بالشارع ، قال صاحب التوضيح : وعندنا لا يجب فيها ثواب مطلقا سواء وهب الأعلى للأدنى أو عكسه أو للمساوي . قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : والهدية ضربان للمكافأة ، فهي بيع ويجبر على دفع العوض ، ولله تعالى وللصلة فلا يلزم عليه مكافأة وإن فعل فقد أحسن .
واختلف العلماء فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابها وقال : إنما أردت الثواب ! فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينظر فيه ، فإن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك مثل هبة الفقير للغني والغلام لصاحبه والرجل لامرأته ومن فوقه ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يكون له إذا لم يشرطه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الثاني . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بحديث الباب والاقتداء به واجب ، قال الله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=683400أن أعرابيا وهب للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأثابه عليها وقال : رضيت ؟ فقال : لا . فزاده ، قال : رضيت ؟ قال : لا . فزاده ، قال : رضيت ؟ قال : نعم . قال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أتهب هبة إلا من قريشي أو أنصاري أو ثقفي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وقال : حسن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهو دال على الثواب فيها وإن لم يشرط لأنه - صلى الله عليه وسلم - أثابه وزاده فيه حتى بلغ رضاه ، واحتج به من أوجبه . قال : ولو لم يكن واجبا لم يثبه ولم يزده ، ولو أثاب تطوعا لم تلزمه الزيادة وكان ينكر على الأعرابي طلبها . قلت : طمع في مكارم أخلاقه وعادته في الإثابة . وقال ابن التين : إذا شرط الثواب أجازه الجماعة إلا عبد الملك ، وله عند الجماعة أن يردها ما لم يتغير إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فألزمه الثواب بنفس القبول ، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وإذا صرح بالثواب فإن عينه فبيع ، وإن لم يعينه فصححه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ومنعه بعضهم للجهل بالثمن . قال : ولا يلزم الموهوب له إلا قيمتها قائمة أو فائتة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف : للواهب أن يأبى إن كانت قائمة .