233 ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا ).
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هو محمد بن مسلم . قوله: " وغيره " أي غير الفيل، مما لا يؤكل، وقال الكرماني : قوله: "غيره" يحتمل أن يريد به ما هو من جنسه من الذي لا تؤثر الذكاة فيه، أي ما لا يؤكل لحمه، وأن يريد أعم من ذلك. قلت: هذا الذي ذكره يمشي على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعندنا جميع أجزاء الميتة التي لا دم فيها كالقرن، والسن، والظلف، والحافر، والخف، والوبر، والصوف طاهر، وفي العصب روايتان، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، والمزني، وابن المنذر إلى أن الشعر، والصوف، والوبر، والريش طاهرة لا تنجس بالموت كمذهبنا، والعظم، والقرن، والظلف، والسن نجسة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الكل نجس إلا الشعر، فإن فيه خلافا ضعيفا، وفي العظم أضعف منه، وأما الفيل: ففيه خلاف بين أصحابنا، فعند محمد هو نجس العين حتى لا يجوز بيع عظمه، ولا يطهر جلده بالدباغ، ولا بالذكاة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف : هو كسائر السباع، فيجوز الانتفاع بعظمه، وجلده بالدباغ. قوله: " أدركت ناسا " التنوين فيه للتكثير، أي ناسا كثيرين. قوله: " يمتشطون بها " أي بعظام الموتى، يعني: يجعلون منها مشطا، ويستعملونه، فهذا يدل على طهارته، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا. قوله: " ويدهنون فيها " أي في عظام الموتى، يعني: يجعلون منها ما يحط فيه الدهن، ونحوه، وأصل يدهنون يدتهنون؛ لأنه من باب الافتعال، فقلبت التاء دالا، وأدغمت الدال في الدال، وقال بعضهم: يجوز ضم أوله، وإسكان الدال، قلت: فعلى هذا يكون من باب الإدهان، فلا يناسب ما قبله إلا إذا جاءت فيه رواية بذلك؛ وذلك لأن معناه بالتشديد: هم يدهنون أنفسهم، وإذا كان من باب الإفعال يكون المعنى: هم يدهنون غيرهم، فلا منع من ذلك إلا أنه موقوف على الرواية، ونقل بعض الشراح عن nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي فيه ثلاثة أوجه؛ اثنان منها ما ذكرناهما الآن، والوجه الثالث هو بتشديد الدال وتشديد الهاء أيضا، قلت: لا منع من ذلك من حيث قاعدة التصريف، ولكن رعاية السماع أولى مع رعاية المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه. قوله: " لا يرون به بأسا " أي حرجا، فلو كان نجسا لما استعملوه امتشاطا، وادهانا، وعلم منه أنه إذا وقع منه شيء في الماء لا يفسده، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ريش الميتة، وعظم الفيلة ونحوها طاهر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كأنه تعلق بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الموقوف: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها، وهو اللحم، فأما الجلد، والسن، والعظم، والشعر، والصوف فهو حلال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : تفرد به أبو بكر الهذلي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وهو ليس بشيء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روى عبد الجبار بن مسلم، وهو ضعيف، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري شيئا في معناه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=63113لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بشعرها إذا غسل بالماء "، إنما رواه يوسف بن أبي السفر، وهو متروك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : عظم الفيلة ونحوه نجس عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، كلاهما احتجا بما روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل، وفي (المصنف)، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : نهى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الانتفاع بعظم الميتة، والفيل، ولم يطلق تحريمها؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب، وربيعة أجازوا الامتشاط بها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : أجاز nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب، ومطرف، [ ص: 161 ] nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ الامتشاط بها، والادهان فيها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ذكي الفيل، فعظمه طاهر، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقول: الذكاة لا تعمل في السباع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب : إن غلي العظم في ماء سخن وطبخ، جاز الادهان منه والامتشاط، قلت: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي تعلق به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال: أبو بكر الهذلي ضعيف، وذكر في (الإمام) أن غير الهذلي أيضا رواه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أيضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وقال: يوسف بن أبي السفر متروك، قلنا : لا يؤثر فيه ما قال إلا بعد بيان جهته، والجرح المبهم غير مقبول عند الحذاق من الأصوليين، وهو كان كاتب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .