2446 باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه
أي : هذا باب في بيان حكم هبة الوالد لولده ، وإذا أعطى - أي الأب - بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل - يعني في العطاء للكل - ويعطي الآخرين ; أي الأولاد الآخرين . وهذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني ، وفي رواية غيره " ويعطي الآخر " بصيغة الإفراد ، وصدر الترجمة بالهبة للولد لدفع إشكال من يأخذ بظاهر حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=912498 " أنت ومالك لأبيك " ، فإن المال إذا كان للأب فلو وهب منه شيئا لولده كان كأنه وهب مال نفسه لنفسه ، وقال بعضهم : ففي الترجمة إشارة إلى ضعف هذا الحديث أو إلى تأويله . قلت : بأي وجه تدل هذه الترجمة على ضعف هذا الحديث ؟ فلا وجه لذلك أصلا ، على أن الحديث المذكور صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17401يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=912498أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن لي مالا وولدا ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ! قال : أنت ومالك لأبيك . قال nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان : إسناده صحيح . وقال المنذري : رجاله ثقات . وقال في التنقيح : ويوسف بن إسحاق من الثقات المخرج لهم في الصحيحين . قال : وقول nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فيه " غريب تفرد به عيسى عن يوسف " لا يضره ; فإن غرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة ، وطريق آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في دلائل النبوة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن أبيه يريد أن يأخذ ماليه ... الحديث بطوله ، وفي آخره قال : بكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أخذ بتلابيب ابنه وقال له : اذهب ، فأنت ومالك لأبيك . وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=hadith&LINKID=687453أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاصم أباه في دين له عليه ، فقال له صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في معجمه فذكره بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده عنه مرفوعا بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وفي سنده مقال . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه nindex.php?page=hadith&LINKID=678795أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل " أنت ومالك لأبيك " ، وفيه مقال . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى في مسنده عنه مرفوعا بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
قوله ( وإذا أعطى بعض ولده ) إلى قوله ( مثله ) ، واختلف العلماء من التابعين وغيرهم فيه ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وسائر الظاهرية أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : اختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرقي في مختصره عنه قال : وإذا فضل بعض ولده في العطية أمر برده ، فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته . واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=698501نحلني أبي غلاما ، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأشهده على ذلك ، فقال : أكل ولدك أعطيته ؟ فقال : لا . قال : فاردده . أخرجه الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد والقاسم بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في رواية : يجوز أن ينحل لبعض ولده دون بعض . وسيأتي الكلام فيه مفصلا .
قوله ( ولا يشهد عليه ) ; أي على الأب ، " ولا يشهد " على صيغة المجهول ، قال الكرماني : هو عطف على قوله " لم يجز " . وقال أيضا : وفي بعض الروايات " ويشهد " بدون كلمة " لا " ، والأولى هي المناسبة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : معناه الرد لفعل الأب إذا فضل بعض بنيه وأنه لا يسع الشهود أن يشهدوا على ذلك .