هذا الذي ذكره مسألتان ; الأولى : أن الأب إذا وهب لابنه هل له أن يرجع ؟ فيه خلاف ; فعند nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ليس للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الذي ينحله الأب لابنه ، وغير الأب من الأصول كالأب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأصح ، وفي التوضيح : لا رجوع في الهبة إلا للأصول أبا كان أو أما أو جدا ، وليس لغير الأب الرجوع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أهل المدينة ، إلا أن عندهم أن الأم لها الرجوع أيضا مما وهبت لولدها إذا كان أبوه حيا ، هذا هو الأشهر عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وروي عنه المنع ، ولا يجوز عند أهل المدينة أن ترجع الأم ما وهبت ليتيم من ولدها كما لا يجوز الرجوع في العتق والوقف وأشباهه ، انتهى . وعند أصحابنا الحنفية لا رجوع فيما يهبه لكل ذي رحم محرم بالنسب كالابن والأخ والأخت والعم والعمة وكل من لو كان امرأة لا يحل له أن يتزوجها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
المسألة الثانية : أكل الوالد من مال الولد بالمعروف يجوز ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم مرفوعا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=703749أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ، فكلوا من مال أولادكم . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها وقال : حديث حسن . وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يجوز للأب الفقير أن يبيع عرض ابنه الغائب لأجل النفقة لأن له تملك مال الابن عند الحاجة ، ولا يصح بيع عقاره لأجل النفقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : لا يجوز فيهما ، وأجمعوا أن الأم لا تبيع مال ولدها الصغير والكبير - كذا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .