233 ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج ).
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: هو محمد، تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم: هو النخعي، تقدم في باب ظلم دون ظلم، في كتاب الإيمان، أما التعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، فذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأسا، وأما التعليق عن إبراهيم فلم يذكره السرخسي في روايته، ولا أكثر الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري، والعاج بتخفيف الجيم جمع عاجة، قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : العاج عظم الفيل، وكذا قال في العباب، ثم قال: والعاج أيضا الذبل، وهو ظهر السلحفاة البحرية، يتخذ منه السوار، والخاتم، وغيرهما، قال nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير :
ترى العبس الحولي جونا بكوعها
لها مسكا من غير عاج ولا ذبل
فهذا يدل على أن العاج غير الذبل، وفي (المحكم): والعاج أنياب الفيلة، ولا يسمى غير الناب عاجا، وقد أنكر الخليل أن يسمى عاجا سوى أنياب الفيلة، وذكر غيره أن الذبل يسمى عاجا، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، وأنكروا عليه، والذبل بفتح الذال المعجمة، وسكون الباء الموحدة، قال الأزهري : الذبل القرون، فإذا كان من عاج، فهو مسك، وعاج، ووقف، وإذا كان من ذبل فهو مسك لا غير، وفي (العباب): الذبل ظهر السلحفاة البحرية كما ذكرنا الآن، وقال بعضهم: قال nindex.php?page=showalam&ids=14962القالي : العرب تسمي كل عظم عاجا، فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل، قلت: مع وجود النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل لا يعتبر بنقل nindex.php?page=showalam&ids=14962القالي مع ما ذكرنا من الدليل على طهارة عظم الميتة مطلقا.