2448 وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : لا يرجعان .
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين وأحد الزهاد العابدين .
قوله ( لا يرجعان ) يعني لا يرجع الزوج على الزوجة ولا الزوجة على الزوج فيما إذا وهب أحدهما للآخر ، وهذا وصله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عبد الرحمن بن زياد أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : قال بعضهم : لها أن ترجع فيما أعطته وليس له أن يرجع فيما أعطاها . روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كان nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول له : بينتك أنها وهبتك طيبة بها نفسها من غير كره ولا هوان ، وإلا فيمينها ما وهبت بطيب نفسها إلا بعد كره . وهو إن انتهى فهذا يقتضي أنها ليس لها الرجوع إلا بهذا الشرط .