قوله ( وعتقها ) عطف على قوله " هبة المرأة " ; أي حكم عتق المرأة جاريتها .
قوله ( إذا كان لها زوج ) ليست للشرط ، بل ظرف لما تقدم ; لأن الكلام فيما إذا كان لها زوج وقت الهبة أو العتق ، أما إذا لم يكن لها زوج فلا نزاع في جوازه .
قوله ( فهو ) ; أي المذكور من الهبة والعتق جائز إذا لم تكن المرأة سفيهة وهي ضد الرشيدة ، والرشيدة من صلح دينها ودنياها .
قوله ( وقال الله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ، ذكر هذا في معرض الاستدلال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحكم : السفهاء الذين ذكرهم الله عز وجل هنا اليتامى والنساء . وعن الحسن : المرأة والصبي . وفي لفظ : الصغار والنساء أسفه السفهاء . وفي لفظ : ابنك السفيه وامرأتك السفيهة . وقد ذكر أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : اتقوا الله في الضعيفين ; اليتيم والمرأة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : النساء والصبيان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : الولد والمرأة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : الولد والنساء أسفه السفهاء ، فيكونوا عليكم أربابا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : امرأتك وبنتك . قال : وأسفه السفهاء الولدان والنساء . قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : وقال غير هؤلاء إنهم الصبيان خاصة ، قاله ابن جبير [ ص: 151 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن . وقال آخرون : بل عنى بذلك السفهاء من ولد الرجل ، منهم أبو مالك nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبو موسى وابن زيد بن أسلم . وقال آخرون : بل عنى بذلك النساء خاصة ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن أبيه قال : زعم حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق ، فقال الله عز وجل :ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، حدثنا صدقة بن خالد ، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة ، عن علي بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=936699إن النساء السفهاء ، إلا التي أطاعت قيمها . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه مطولا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، حدثنا حرب بن شريح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، قال : الخدم ، وهم شياطين الإنس ، وهم الخدم . وفي التوضيح : من قال عنى بالسفهاء النساء خاصة فإنه حمل اللفظ على غير وجهه ، وذلك لأن العرب لا تكاد تجمع فعيلا على فعلاء إلا في جمع الذكور أو الذكور والإناث ، فأما إذا أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذكور معهن جمعوه على فعائل وفعيلات مثل غريبة تجمع على غرائب وغريبات ، فأما الغرباء فهو جمع غريب . قال : وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بالتبويب وما فيه من الأحاديث الرد على من خالف ذلك ، روى nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=887981أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لما فتح مكة : لا يجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين ; أحدهما : أنه لا فرق بينها وبين البالغ الرشيد في التصرف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي .
والقول الآخر : لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئا بغير إذن زوجها ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لا يجوز عتق المزوجة وصدقتها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد منه من صلة الرحم أو ما يتقرب به إلى الله تعالى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز عطاؤها بغير إذن زوجها إلا من ثلث مالها خاصة قياسا على الوصية .